منه؛ لأنَّه إنْ كان احتالَ بطَعامٍ كان مِنْ قَرضٍ في طَعامٍ مِنْ سَلَمٍ نَزَلَ مَنزِلةَ المُحيلِ في أنَّه لا يَجوزُ له بَيعُ ما على غَريمِه قبلَ أنْ يَستَوفيَه؛ لِكَونِه طَعامًا مِنْ بَيعٍ، وإنْ كان احتالَ بطَعامٍ مِنْ سَلَمٍ في طَعامٍ مِنْ قَرضٍ نَزَل مِنَ المُحتالِ عليه مَنزلتَه مع مَنْ أحالَه، أعني أنَّه ما كان يَجوزُ له أنْ يَبيعَ الطَّعامَ الذي كان على غَريمِه المُحيلِ له قبلَ أنْ يَستوفيَه كذلك لا يَجوزُ أنْ يَبيعَ الطَّعامَ الذي أُحيلَ عليه، وإنْ كان مِنْ قَرضٍ، وهذا كلُّه مَذهبُ مالِكٍ، وأدِلَّةُ هذه الفُروقِ ضَعيفةٌ (١).
وقال الشافِعيَّةُ: يُشترَطُ في المُحالِ به ما يلي:
١ - أنْ يَكونَ دَينًا: فلا تَصحُّ الحَوالةُ بالأعيانِ؛ لأنَّ العَينَ ليست دَينًا، والحَوالةَ بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، ويُصوَّرُ ذلك بما إذا أحال بعَينٍ مَغصوبةٍ أو مُودَعةٍ أو عليها، كأنْ غَصَبَ مِنْ زَيدٍ كِتابًا وله كِتابٌ على آخَرَ نَظيرُه، فلا تَصحُّ الحَوالةُ عليه به، وكأنِ اشتَرى كِتابًا بدينارٍ مُعيَّنٍ فلا تَصحُّ الحَوالةُ على الدِّينارِ المُعيَّنِ ولا به.