وقال الشافِعيَّةُ: مَنْ عليه دُيونٌ لِآدميٍّ لَازِمةٌ حالَّةٌ زائِدةٌ على مالِه يُحجَرُ عليه وُجوبًا في مالِه بسُؤالِ الغُرَماءِ، ولو بنُوَّابِهم، كأوليائِهم؛ لأنَّ الحَجْرَ لَحِقَهم؛ لأنَّ الحَجْرَ على مُعاذٍ ﵁ كان بسُؤالِ الغُرَماءِ، فلا حَجْرَ بدَيْنِ اللهِ ﷾، وإنْ كان فَوريًّا، ولا بدَيْنٍ غيرِ لَازِمٍ، كنُجومِ كِتابةٍ؛ لِتَمكُّنِ المَدينِ مِنْ إسقاطِه.
ولا حَجْرَ بالمُؤجَّلِ؛ لأنَّه لا يُطالَبُ به في الحالِ.
ولا يَحجُرُ على المُفلِسِ إلا الحاكِمُ؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى نَظَرٍ واجتِهادٍ، وأمَّا أصلُ الحَجْرِ فلأنَّ فيه مَصلَحةً لِلغُرَماءِ، فقد يَختَصُّ بَعضُهم بالوَفاءِ فيَضُرُّ الباقينَ، وقد يَتصرَّفُ فيه فيَضيعُ حَقُّ الجَميعِ.
ويَجبُ على الحاكِمِ الحَجْرُ إذا وُجِدتْ شُروطُه، أي: سَواءٌ أكانَ بسُؤالِ الغُرَماءِ أو المُفلِسِ.
والمُرادُ بمالِه مالُه العَينيُّ المُتمَكِّنُ مِنَ الأداءِ منه، أمَّا ما لا يَتمكَّنُ مِنَ الأداءِ منه -كمَغصوبٍ وغائِبٍ- فغَيرُ مُعتبَرٍ.