للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] وكالأكلِ غَيرُه مِنْ بَقيَّةِ المُؤَنِ، وإنَّما خُصَّ بالذِّكرِ لأنَّه أعَمُّ وُجوهِ الانتِفاعِ.

وله أنْ يَستَقِلَّ بالأخْذِ مِنْ غيرِ مُراجَعةِ الحاكِمِ.

ولو نَقَصَ أجْرُ الأبِ أو الجَدِّ أو الأُمِّ إذا كانت وَصيَّةً عن نَفَقتِه وكان كلٌّ منهم فَقيرًا تَمَّمَها مِنْ مالِ مَحجورِه؛ لأنَّها إذا وَجَبتْ بلا عَمَلٍ فمعه أوْلَى.

وإذا أخَذَ لِفَقرٍ به ثم أيسَرَ لا يَجبُ عليه رَدُّ البَدَلِ على الأظهَرِ.

هذا كلُّه في الوَليِّ غيرِ الحاكِمِ، أما هو فليس له ذلك؛ لِعَدَمِ اختِصاصِ وِلايَتِه بالمَحجورِ عليه، بخِلافِ غَيرِه، حتى أمينِه.

ولِلوَليِّ خَلطُ مالِه بمالِ الصَّبيِّ ومُواكَلَتُه؛ لِلارتِفاقِ إذا كان لِلصَّبيِّ فيه حَظٌّ، قال اللهُ : ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وإلا امتَنَعَ، قال : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

ويُسَنُّ لِلمُسافِرينَ خَلطُ أزوادِهم، وإنْ تَفاوَتوا في الأكلِ لِأخبارٍ صَحيحةٍ وَرَدتْ فيه.

ولا يَجبُ على الوَليِّ أنْ يَشتَريَ لِمُولِّيه إلا بعدَ استِغنائِه عن الشِّراءِ لِنَفْسِه، فإذا لَم يَستَغْنِ عنه قَدَّمَ نَفْسَه.

وإنْ تَضجَّرَ الأبُ -وإنْ عَلا- فله الرَّفعُ إلى القاضي لِيُنصِّبَ قَيِّمًا بأُجرةٍ مِنْ مالِ مَحجورِه، وله أنْ يُنصِّبَ غَيرَه بها بنَفْسِه.

فإذا ادَّعى الصَّغيرُ بعدَ بُلوغِه على الأبِ والجَدِّ بَيعًا لِمالِه -ولو عَقارًا-

<<  <  ج: ص:  >  >>