اللَّبِنَ قَليلُ البَقاءِ ويَتكسَّرُ عندَ النَّقضِ، والجِبسَ كَثيرُ المُؤَنِ ولا تَبقى مَنفَعتُه عندَ النَّقضِ، بل يُلصَقُ بالطُّوبِ فيُفسِدُه.
وهذا في البِلادِ التي يَعِزُّ فيها وُجودُ الحِجارةِ؛ فإنْ كان في بَلَدٍ تُوجَدُ فيه الحِجارةُ كانتْ أوْلَى مِنَ الآجُرِّ؛ لأنَّها أكثَرُ بَقاءً وأقَلُّ مُؤنةً.
والمَجنونُ والسَّفيهُ؛ كالصَّبيِّ فيما ذُكِرَ.
وما ذُكِرَ مِنَ اقتِصارِ البِناءِ بالطِّينِ والآجُرِّ نَصَّ عليه الشافِعيُّ وجَرى عليه الجُمهورُ.
واختارَ كَثيرٌ مِنَ الأصحابِ جَوازَ البِناءِ على عادةِ البَلَدِ كيف كان، واختارَه الرُّويانيُّ واستَحسَنَه الشاشيُّ والشِّربينيُّ، وقال: والقَلبُ إليه أمْيَلُ.
ولا يَشتَري له ما يُسرِعُ فَسادُه وإنْ كانَ مُربِحًا.
ولا يَبيعُ عَقارَه؛ لأنَّ العَقارَ أسلَمُ وأنفَعُ ممَّا عَداه إلا لِحاجةٍ، كنَفَقةٍ وكِسوةٍ، بأنَّه لَم تَفِ غَلَّةُ العَقارِ بهما، ولَم يَجِدْ مَنْ يُقرِضُه، أو لَم يَرَ المَصلَحةَ في الاقتِراضِ، أو خافَ خَرابَه.
وكذا لو كان اليَتيمُ ببَلَدٍ وعَقارُه في آخَرَ ويَحتاجُ إلى مُؤنةٍ في تَوجيهِ مَنْ يَجمَعُ الغَلةَ فيَبيعُه ويَشتَري ببَلَدِ اليَتيمِ أو يَبني فيه مِثلَه.
وكالعَقارِ فيما ذُكِرَ آنيةُ القِنيةِ مِنْ نُحاسٍ وغَيرِه، وكذا ما عَداها لا يُباعُ أيضًا إلا لِغِبطةٍ أو حاجةٍ، لكنْ يَجوزُ لِحاجةٍ يَسيرةٍ ورِبحٍ قَليلٍ لَائِقٍ بخِلافِهما.
ويَجوزُ بَيعُ أموالِ التِّجارةِ مِنْ غيرِ تَقييدٍ بشَيءٍ، بل لو رأى البَيعَ بأقَلَّ مِنْ رَأْسِ المالِ لِيَشتَري بالثَّمَنِ ما هو مَظِنَّةٌ لِلرِّبحِ جازَ.