للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخُفَّينِ؛ لأنَّه في غَزوةِ تَبوكَ، وهي آخِرُ غَزوةٍ غَزاها النَّبيُّ وهو آخِرُ فِعلِه (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يَجوزُ المَسحُ على الخُفَّينِ من غيرِ تَوقيتٍ بزَمانٍ، فلا يَنزعُهما إلا لمُوجِبِ الغُسلِ، ويُندبُ للمُكلَّفِ نَزعُهما في كلِّ أُسبوعٍ مَرةً يَومَ الجُمُعةِ، ولو لم يُرِدِ الغَسلَ لها، فإذا نزَعَهما لسَببٍ أو لغيرِه وجَبَ غَسلُ الرِّجلَينِ.

واحتَجُّوا على ذلك بما رَواه أُبيُّ بنُ عِمارةَ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ أمسَحُ على الخُفَّينِ؟ قالَ: «نَعَمْ» قالَ: يَومًا؟ قالَ: «يَومًا» قالَ: ويَومَين؟ قالَ: «ويَومَين» قالَ: وثَلاثةً؟ قالَ: «نَعَمْ، وما شِئتَ» (٢). ولأنَّه مَسحٌ في طَهارةٍ لم يَتوقَّفْ كمَسحِ الرأسِ في الوُضوءِ، والمَسحِ على الجَبائرِ، ولأنَّ التَّوقيتَ لا يُؤثِّرُ في نَقضِ الطَّهارةِ، إنَّما الناقِضُ للطَّهارةِ الحَدثُ من البَولِ والغائِطِ والجَنابةِ؛ ولأنَّ التَّوقيتَ يُنافي أُصولَ الطَّهاراتِ؛ فإنَّها دائِرةٌ مع أسبابِها لا مع أزمانِها، وإذا تَقابَلت الأخبارُ بَقيَ معنا النَّظرُ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٣٨، ٣٩)، و» رد المحتار» (١/ ٤٥٦)، و «الإفصاح» (١/ ٩٨)، و «المغني» (١/ ٣٦٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٦٤).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٥٨) قالَ النوويُّ: ضَعيفٌ باتفاقِ أهلِ الحَديثِ.
(٣) «الذخيرة» (١/ ٣٢٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٠٦)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٤)، و «الإفصاح» (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>