للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقَولِ النَّبيِّ : «لَا يُتْمَ بعدَ احْتِلَامٍ» (١).

ورَوى عَطيَّةُ القُرَظيُّ قال: «عُرِضْنا على رَسولِ اللهِ زَمَنَ قُرَيظةَ، فمَن كان مُحتَلِمًا أو نَبَتتْ عانَتُه قُتِلَ» (٢)، فلو لَم يَكُنْ بالِغًا لَما قُتِلَ.

وأقَلُّ زَمانِ الاحتِلامِ في الغِلمانِ عَشرُ سِنينَ، وفي الجَواري تِسعُ سِنينَ.

وقال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الفَرائِضَ والأحكامَ تَجِبُ على المُحتَلِمِ العاقِلِ (٣).

وقال ابنُ بَطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الاحتِلامَ في الرِّجالِ، والحَيضَ في النِّساءِ هو البُلوغُ الذي تَلزَمُ به العِباداتُ والحُدودُ والاستِئذانُ وغَيرُه، وأنَّ مَنْ بَلَغ الحُلُمَ فأُونِسَ منه الرُّشدُ جازَتْ شَهادَتُه ولَزِمَتْه الفَرائِضُ وأحكامُ الشَّريعةِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «غُسلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحتَلِمٍ»، فعلَّق الغُسلَ بالاحتِلامِ (٤).

وقال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ : وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الاحتِلامَ في الرِّجالِ والنِّساءِ يَلزَمُ به العِباداتُ والحُدودُ وسائِرُ الأحكامِ، وهو إنزالُ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٧٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٠٤، ٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٤٩٨١)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وأحمد في «المسند» (٤/ ٣١٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٧٨١).
(٣) «الإشراف» (٧/ ٢٢٧).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>