وأقارِبِه والزَّكاةُ في مالِه، وحَجَّةُ الإسلامِ، ويُنفِقُ على زَوجاتِه وأقارِبِه ويُؤدِّي الزَّكاةَ مِنْ مالِه، ولا يُمنَعُ مِنْ حَجَّةِ الإسلامِ ولا مِنَ العُمرةِ ولا مِنَ القرابينِ وسَوقِ البَدَنةِ، لكنْ يُسلِّمُ القاضي النَّفَقةَ والكِراءَ والهَدْيَ على يَدِ أمينٍ لِيُنفِقَ عليه في الطَّريقِ ولا وِلايةَ عليه لِأبيه وجَدِّه ووَصيِّهما، ويَجوزُ إقرارُه على نَفْسِه بالحُدودِ والقِصاصِ، وتَجوزُ وَصاياه بالقُربِ في مَرَضِ مَوتِه مِنْ ثُلُثِ مالِه، وغَيرُ ذلك مِنَ التَّصرُّفاتِ التي تَصحُّ مِنَ العاقِلِ البالِغِ الرَّشيدِ؛ إلا أنَّه إذا تَزوَّجَ امرأةً بأكثَرَ مِنْ مَهرِ مِثلِها فالزِّيادةُ باطِلةٌ.
فأمَّا فيما سِوى ذلك فلا يَختَلِفانِ.
ولو باعَ السَّفيهُ أو اشتَرَى نَظَر القاضي في ذلك، فما كان خيرًا أجازَ، وما كان فيه مَضَرَّةٌ رَدَّه (١).
وستأتي المَسألةُ مُفصَّلةً في حُكمِ الحَجْرِ على السَّفيهِ إنْ شاءَ اللهُ ﷾.
(١) «المبسوط» (٢٤/ ١٦١، ١٦٢)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ١٧١)، و «الاختيار» (٢/ ١١٥، ١١٦)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٤٤، ٢٤٦)، و «اللباب» (١/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤١٠)، و «الهداية» (٣/ ٢٨٢)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٩٥)، و «البحر الرائق» (٨/ ٩١)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٨٩٩)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٠٣)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٩)، و «القوانين الفقهية» (٢١١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٣٨٤، ٣٨٥)، و «شرح صحيح مسلم» لِلنووي (١٢/ ١٩١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١١٥)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤١٩)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٠٩)، و «المغني» (٤/ ٢٩٦)، و «الإفصاح» (١/ ٤٣٠).