للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا مِنَ الإجماعِ فقد أجمَعَ فُقهاءُ الإسلامِ على جَوازِ الرَّهنِ في السَّفَرِ والحَضَرِ.

قال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ الرَّهنَ في السَّفَرِ والحَضَرِ جائِزٌ، وانفَرَد مُجاهِدٌ فقال: لا يَجوزُ في الحَضَرِ (١).

وقال أيضًا: فالرَّهنُ جائِزٌ بكِتابِ اللهِ في السَّفَرِ، وهو جائِزٌ في الحَضَرِ بالسُّنَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ قد رهَن دِرعَه بالمَدينةِ وهو حاضِرٌ غيرُ مُسافِرٍ … وقد يُبيحُ اللهُ الشَّيءَ في كِتابِه بشَرطٍ ثم يُبيحُ ذلك الشَّيءَ بغَيرِ ذلك الشَّرطِ على لِسانِ نَبيِّه ، فالرَّهنُ جائِزٌ في السَّفَرِ بالكِتابِ وفي الحَضَرِ بالسُّنَّةِ، وبه قال عامَّةُ العُلماءِ (٢).

وقال ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على جَوازِ الرَّهنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ (٣).


(١) «الإجماع» (٥١٦).
(٢) «الأوسط» (٥/ ٦٨١، ٦٨٢)، و «الإشراف» (٦/ ١٧٩).
(٣) «الإفصاح» (٦/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>