للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المَرهونِ، بأنْ يُباعَ بخِلافِ العَينِ؛ لأنَّ الصُّورةَ مَطلوبةٌ فيها، ولا يُمكِنُ تَحصيلُها مِنْ شَيءٍ آخَرَ (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فتَعدَّدَ تَعريفُهم لِلرَّهنِ، فقالوا: الرَّهنُ بَذلُ مَنْ له البَيعُ ما يُباعُ، أو غَررًا ولو اشتَرَط في العَقدِ وَثيقةً بحَقٍّ.

يَعني أنَّ الرَّهنَ إعطاءُ مَنْ فيه أهليَّةُ البَيعِ شَيئًا يَصحُّ بَيعُه، إلا أنَّ الشَّرعَ أجازَ هنا رَهنَ الغَرَرِ، كالآبِقِ والبَعيرِ الشَّارِدِ ونَحوِهما، ولو شرَط رَهنَ الغَرَرِ في عَقدِ الرَّهنِ صَحَّ؛ لأنَّ لِلمُرتَهَنِ أنْ يَدفَعَ مالَه بغَيرِ وَثيقةٍ، فساغَ أخْذُه لِما فيه غَرَرٌ؛ لأنَّه شَيءٌ في الجُملةِ، وهو خَيرٌ مِنْ لا شَيءَ، فيُغتَفَرُ في الرَّهنِ ما لا يُغتَفَرُ في البَيعِ، ويَكونُ الرَّهنُ وَثيقةً عندَ المُرتَهَنِ على حَقِّه الثابِتِ في ذِمَّةِ الراهِنِ، فله حَبْسُه إلى أنْ يَستوفيَ حَقَّه منه، أو مِنْ مَنافِعِه (٢).

وقيلَ: الرَّهنُ شَيءٌ مُتمَوَّلٌ أُخِذَ مِنْ مالِكِه تَوثُّقًا به، في دَينٍ لازِمٍ مِنْ بَيعٍ أو قَرضٍ أو قيمةِ مُتلَفٍ أو دَينٍ صائِرٍ إلى اللُّزومِ، كأخْذِ رَهنٍ مِنْ صانِعٍ أو مُستَعيرٍ؛ خَوفًا مِنَ ادِّعاءِ ضَياعٍ؛ فيَكونُ الرَّهنُ في القيمةِ (٣).


(١) «الدر المختار» (٦/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٤٤)، و «درر الحكام» (٢/ ٥٣)، و «مرشد الحيران» (٣/ ١٣٧٣).
(٢) «مختصر خليل» (١٩٨)، و «المختصر الفقهي» لابن عرفة (٩/ ٤٠٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٨٠)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٣٦)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤١١).
(٣) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>