(٢) فالمالكِيَّةُ استَثنَوا الطَّعامَ قبلَ القَبضِ والشُّفعةَ والمُرابحَةَ يَعنِي أنَّ الإقالَةَ بَيعٌ، يُشترَط فيها مَا يُشترَط فيه، ويَمنعُها ما يَمنعُه إلا في مَسائل: الأولى: في الطَّعامِ قبلَ قَبضِه فليسَ لها حُكمُ البَيعِ بل هي فيه حِلُّ بَيعٍ؛ فَلِذا جازَ لمَن اشتَرى طَعامًا من آخرَ أن يَقبلَ منه بائعُه قبلَ قَبضِه. الثَّانِيةُ: في الشُّفعةِ فليسَت فيها بَيعًا ولا حِلَّ بَيعٍ بل هي باطِلةٌ؛ فمَن باعَ شقصًا ثم أقالَ مُشتَريه منه لا يَعتدُّ بها والشُّفعةُ ثابتَةٌ، وعُهدةُ الشَّفيعِ على المُشتَري. الثَّالثةُ: في المُرابَحةِ فالإقالَةُ فيها حِلُّ بَيعٍ؛ فمَن اشتَرى سِلعةً بعشْرةٍ وباعَها بخَمسةَ عَشَرَ ثم أقالَ منها لَم يَبعْها ثانيًا إلا على عشْرةٍ. وإن باعَ على الخَمسةَ عَشَرَ بيَّن، وإنَّما وجَب التَّبيينُ لأنَّ المُبتاعَ قد يَكرَهُ ذلك.