فالذي يُناقِضُ المَقصودَ مِنْ البَيعِ؛ كأنْ يَبيعَها بشَرطِ ألَّا يَركَبَها أو لا يَبيعَها أو لا يَلبَسَها ولا يَسكُنَها، أو لا يُؤجِّرَها، أو ألَّا يَخرُجُ مِنها مِنْ البَلَدِ أو على أنَّه إنْ باعَها فهو أحَقُّ بها بالثَّمنِ.
والذي لا يَقتَضيه ولا يُنافيه: كشرطِ أجَلٍ ورَهنٍ وحَميلٍ؛ فهذه أُمورٌ لا تُنافي العَقدَ ولا يَقتَضيها، بَلْ إنْ شُرِطتْ عُمِلَ بها، وإلَّا فلا، والشَّرطُ الذي قبلَه لازِمٌ له على كلِّ حالٍ (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: الشَّرطُ يَنقَسِمُ إلى فاسِدٍ وصَحيحٍ، فالفاسِدُ يُفسِدُ العَقدَ.
فالفاسِدُ: كبَيعٍ بشَرطِ بَيعٍ، كما إذا باعَ سَيَّارَتَه بألْفٍ بشَرطِ أنْ يَشتَريَ مِنه دارَه أو بشَرطِ أنْ يُقرِضَه، كأنْ يَبيعَه دارَه بألْفٍ بشَرطِ أنْ يُقرِضَه مِئةً؛ فالعَقدُ الأوَّلُ باطِلٌ، ثم إذا عَقدَ الثَّانيَ مع عِلمِهما بفَسادِ الأوَّلِ صَحَّ، وإلَّا فلا على الصَّحيحِ.
(١) «مواهب الجليل» (٦/ ٢٢٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٩٠، ٣٩٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٥١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ١٠٥، ١٠٦)، و «شرح ميارة» (١/ ٤٥٥)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٨٠)، و «بلغة السالك» (٣/ ٥٩)، و «منح الجليل» (٥/ ٥١، ٩٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٠، ١٢١).