للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوارِدةِ في البَيعِ والشِّراءِ مِنْ الكِتابِ الكَريمِ والسُّنةِ مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ المَسجِدِ وغيرِه.

وأمَّا الحَديثُ فمَحمولٌ على اتِّخاذِ المَساجِدِ مَتاجِرَ كالسُّوقِ يُباعُ فيها وتُنقَلُ الأمتِعةُ إليها، أو يُحمَلُ على النَّدبِ والِاستِحبابِ؛ تَوفيقًا بينَ الدَّلائِلِ بقَدْرِ الإمكانِ.

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَحرُمُ البَيعُ والشِّراءُ على الإطلاقِ؛ لِلنَّهيِ الوارِدِ في ذلك عنِ النَّبيِّ .

ثم اختَلَفوا أيضًا: هلِ البَيعُ صَحيحٌ أو باطِلٌ؟

فقالَ ابنُ بطَّالٍ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ما عُقِدَ مِنْ البَيعِ في المَسجِدِ لا يَجوزُ نَقضُه، إلَّا أنَّ المَسجِدَ يَنبَغي أنْ يُجنَّبَ جَميعَ أُمورِ الدُّنيا، ولِذلك بَنَى عمرُ بنُ الخطَّابِ البَطحاءَ خارِجَ المَسجِدِ (١).

لكنَّ نَقْلَ هذا الإجماعِ فيه نَظَرٌ؛ لأنَّ الحَنابِلةَ قالوا في أصَحِّ القَولَيْنِ: البَيعُ باطِلٌ (٢).


(١) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٢/ ١٠٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ١١٧)، و «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٥٨)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٩٨)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٥١)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٢٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٧١)، و «منح الجليل» (٨/ ٩٠)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٤٩٣)، و «المجموع» (٢/ ٢٠٠، ٢٠١)، و (٦/ ٥١٧)، و «المغني» (٤/ ١٤٨)، و «الفروع» (٤/ ٧٧)، و «المبدع» (٣/ ٨٢)، و «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٥٢٥)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٨)، و «نيل الأوطار» (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>