للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ نهَى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ، وأنْ تُشتَرَى النَّخلُ حتى تُشْقِهَ -والإشقاهُ أنْ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ أو يُؤكَلَ مِنه شَيءٌ-، والمُحاقَلةُ أنْ يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنْ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ أنْ يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنْ التَّمرِ، والمُخابَرةُ الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. قالَ زَيدٌ: قُلتُ لِعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسَمِعتَ جابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ يَذكُرُ هذا عن رَسولِ اللَّهِ؟ قالَ: نَعَمْ (١).

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على النَّهيِ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وانفَرَدَ ابنُ عَبَّاسٍ، أي: لَم يَنْهَ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : يَحرُمُ بَيعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، وهو المُزابَنةُ، كما فسَّره في الحَديثِ، مُشتَقٌّ مِنْ الزَّبْنِ وهو المُخاصَمةُ والمُدافَعةُ، وقد اتَّفق العُلماءُ على تَحريمِ بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ في غيرِ العَرايا، وأنَّه رِبًا.

وأجمَعوا أيضًا على تَحريمِ بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ.

وأجمَعوا أيضًا على تَحريمِ بَيعِ الحِنطةِ في سُنبُلِها بحِنطةٍ صافيةٍ، وهي المُحاقَلةُ، مَأْخوذةٌ مِنْ الحَقلِ، وهو الحَرثُ ومَوضِعُ الزَّرعِ.

وسَواءٌ عندَ جُمهورِهم كانَ الرُّطَبُ والعِنَبُ على الشَّجَرِ أو مَقطوعًا، وقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ مَقطوعًا جازَ بَيعُه بمِثلِه مِنْ اليابِسِ.


(١) رواه مسلم (٣٩٩٢).
(٢) «الإجماع» (٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>