بلَحمٍ مِنْ جِنسِه بشَرطِ التَّعيينِ؛ لِاتِّحادِ الجِنسِ، فيَجوزُ بَيعُ بَعضٍ ببَعضٍ مُجازَفةً، ومُفاضَلةً، بعدَ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ، وذلك لأنَّه باعَ المَوزونَ بما ليسَ بمَوزونٍ، فصارَ كبَيعِ السَّيفِ بالحَديدِ؛ لأنَّ الحَيَوانَ لا يُوزَنُ عادةً، ولا يُمكِنُ مَعرِفةُ ثِقلِه بالوَزنِ.
وإنَّما لا يَجوزُ بَيعُ أحَدِهما بالآخَرِ نَسيئةً؛ لأنَّ المُتأخِّرَ مِنهما لا يُمكِنُ ضَبطُه.
وقالَ مُحمَّدٌ: لا يَجوزُ إذا كانَ مِنْ جِنسِه، إلَّا إذا كانَ اللَّحمُ المُفرَزُ أكثَرَ مِنْ اللَّحمِ الذي في الحَيَوانِ؛ لِيَكونَ اللَّحمُ بمُقابَلةِ ما فيه، والباقي مِنْ اللَّحمِ بمُقابَلةِ السَّقَطِ، وهو بفَتحَتَيْنِ، ما لا يَنطلِقُ عليه اسمُ اللَّحمِ، كالجِلدِ، والكِرشِ، والأمعاءِ، والطِّحالِ.
وأمَّا إذا كانَتِ الشاةُ مَذبوحةً غيرَ مَسلوخةٍ، واشتَراها بلَحمِ شاةٍ؛ فإنَّه لا يَجوزُ إلَّا على وَجْهِ الِاعتِبارِ في قَولِهم جَميعًا، بأنْ يَكونَ اللَّحمُ المَفصولُ أكثَرَ، وأرادَ بغيرِ المَسلوخةِ غيرَ مَفصولةٍ عن السَّقَطِ.
وَإن اشتَرَى شاةً حَيَّةً بشاةٍ مَذبوحةٍ يَجوزُ إجماعًا، أمَّا عندَهما فلا يُشكِلُ؛ لأنَّها لو اشتَراها بلَحمٍ يَجوزُ كيفما كانَ فكذا إذا اشتَراها بشاةٍ مَذبوحةٍ، وأمَّا عندَ مُحمَّدٍ فإنَّما يَجوزُ لأنَّه بَيعُ لَحمٍ بلَحمٍ، وزِيادةُ اللَّحمِ في أحَدِهما مع سَقَطِها بإزاءِ سَقَطِ الأُخرَى فلا يُؤَدِّي إلى الرِّبا، أمَّا إذا كانا جِنسَيْنِ مُختلِفَيْنِ، بأنْ باعَ لَحمَ البَقَرِ بالشاةِ، وما أشبَهَه، يَجوزُ بالِاتِّفاقِ، كيفَما كانَ، مِنْ غيرِ اعتِبارِ الكَثرةِ والقِلَّةِ، ومَعنَى الِاعتِبارِ: أنْ يَكونَ اللَّحمُ