للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجوزُ، قالَ الزَّركَشيُّ: قالَ القاضي في الجامِعِ الصَّغيرِ وابنُ عَقيلٍ والشِّيرازيُّ وصاحِبُ المُستَوعِبِ والتَّلخيصِ وغيرُهم: سَواءٌ كانَتْ نافِقةً أو كاسِدةً بِيعَتْ بأعيانِها، أو بغيرِ أعيانِها، وجَزَمَ أبو الخطَّابِ في خِلافِه الصَّغيرِ بأنَّها مع نَفْقِها لا تُباعُ بمِثلِها إلَّا مُماثَلةً، مُعلِّلًا بأنَّها أثمانٌ، ثم حَكَى الخِلافَ في مَعمولِ الحَديدِ.

قالَ: وتَلخَّصَ مِنْ ذلك في الفُلوسِ النَّافِقةِ هل تَجري مَجرَى الأثمانِ فيَجري الرِّبا فيها؟ إنْ قُلْنا: العِلَّةُ في النَّقدَيْنِ الثَّمنيَّةُ مُطلَقًا، وهو ظاهِرُ ما حَكاه أبو الخطَّابِ في جامِعهِ الصَّغيرِ، أو لا يَجري مَجراها نَظَرًا إلى أنَّ العِلَّةَ ما هو ثَمَنٌ في الأغلَبِ، وذلك يَختَصُّ بالذَّهبِ والفِضَّةِ، وهو قَولُ أبي الخطَّابِ في خِلافِه الكَبيرِ على القَولَيْنِ، وعلى الثَّاني لا يَجري الرِّبا فيها إلَّا إذا اعتَبَرْنا أصلَها، وقُلْنا: العِلَّةُ في النَّقدَيْنِ الوَزنُ، كالكاسِدةِ. انتَهَى كَلامُ الزَّركَشيِّ (١).

وقالَ المِرداويُّ أيضًا: لو صرَف الفُلوسَ النَّافِقةَ بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ لَم يَجُزِ النَّساءُ فيهما على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليه أكثَرُ الأصحابِ، ونَصَّ عليه وقدَّمه في المُحرَّرِ والفُروعِ والرِّعايتَيْنِ والحاويَيْنِ والفائِقِ (٢).

وقالَ ابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ : لو راجَتِ الفُلوسُ رَواجَ النُّقودِ ثبَت لَها أحكامُها، وإذا ثبَت لَها أحكامُها نَظَرًا لِلعُرفِ، مع أنَّها لا يُطلَقُ عليها نَقدٌ حَقيقةً ولا مَجازًا (٣).


(١) «الإنصاف» (٥/ ١٥، ١٦)، و «الفروع» (٤/ ١١٢).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٤١).
(٣) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ١٨٢)، وهذا الخِلافُ السابقُ بينَ العُلماءِ حينَما كانتِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>