للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَرايا بأنْ يَبيعَه خَرْصًا بمِثْلِ ما يَؤولُ إليه إذا جَفَّ كَيلًا فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ لِمُحتاجٍ لِرُطَبٍ، ولا ثَمَنَ مَعَه، بشَرطِ الحُلولِ والتَّقابُضِ قبلَ التَّفرُّقِ، ففي نَخلٍ بتَخليةٍ، وفي تَمرٍ بكَيلٍ، ولا يَصحُّ في بَقيَّةِ الثِّمارِ.

ويَصحُّ بغيرِ جِنْسِه مِنْ حَبٍّ وغيرِه، كبَيعِ بُرٍّ مُشتَدٍّ في سُنبُلِه بشَعيرٍ أو فِضَّةٍ؛ لعَدمِ اشتِراطِ التَّساوِي.

ولا يَصحُّ بَيعُ رِبَويٍّ بجِنْسِه، ومَعَهما أو مع أحَدِهما مِنْ غيرِ جِنسِهما، كمُدِّ عَجوةٍ ودِرهَمٍ بمِثلِهما أو بمُدَّيْنٍ أو بدِرهَمَيْنِ، أو دِينارٍ ودِرهَمٍ بدِينارٍ حَسمًا لِمادَّةِ الرِّبا؛ لِما رَوى فَضالَةُ بنُ عُبيدٍ قالَ: أُتيَ النَّبيُّ بقِلادةٍ فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ابتاعَها رَجُلٌ بتِسعةِ دَنانيرَ أو سَبعةِ دَنانيرَ، فقالَ النَّبيُّ : «لا، حتى تُميِّزَ بينَهما»، قالَ: فرَدَّه حتى مَيَّزَ بينَهما (١).

فإنْ كانَ ما مع الرِّبَويِّ يَسيرًا لا يُقصَدُ، كَخُبزٍ فيه مِلحٌ بمِثلِه، أو بمِلحٍ، فوُجودُه كعَدَمِه؛ لأنَّ المِلحَ لا يُؤثِّرُ في الوَزنِ، وكحَبَّاتِ شَعيرٍ في حِنطةٍ.

ويَصحُّ: أعطِني بنِصفِ هذا الدِّرهَمِ فِضَّةً، وبِالآخَرِ فُلوسًا؛ لِوُجودِ التَّساوي في الفِضَّةِ، والتَّقابُضِ في الفُلوسِ.

ويَحرُمُ رِبا النَّسيئةِ بينَ مَبيعَيْنِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبا الفَضلِ، فلا يُباعُ أحَدُهما بالآخَرِ نَسيئةً -كما سبَق- لقولِ النَّبيِّ : «فإذا اختَلَفتْ هذه الأصنافُ، فبِيعوا كَيفَ شِئتُم إذا كانَ يَدًا بيَدٍ» (٢).


(١) رواه مسلم (٤١٥٩)، وأبو داود (٣٣٥٣).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>