ورُويَ عن مُحمَّدٍ في رَجُلٍ له على إنسانٍ ألْفُ دِرهَمٍ، وكذلك الرَّجُلُ عليه خَمسونَ دِينارًا، فأرسَلَ إليه رَسولًا، فقالَ: بِعتُكَ الدَّنانيرَ التي لي عليكَ بالدَّراهِمِ التي لكَ علَيَّ، وقالَ: قَبِلتُ، فهو باطِلٌ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ لا تَتعلَّقُ بالرَّسولِ، بَلْ بالمُرسِلِ، وهُما مُفترِقانِ ببَدَنَيْهما.
وكذلك لو نادَى أحَدُهما صاحِبَه مِنْ وَراءِ جِدارٍ، أو ناداه مِنْ بَعيدٍ لَم يَجُزْ؛ لأنَّهما مُفترِقانِ ببَدَنَيْهما عندَ العَقدِ، بخِلافِ البَيعِ المُطلَقِ إذا أرسَلَ رَسولًا إلى إنسانٍ فقالَ: بِعتُ عَبدي الذي في مَكانِ كذا مِنْكَ بكذا، فقبلَ ذلك الرَّجُلُ، فالبَيعُ جائِزٌ؛ لأنَّ التَّقابُضَ في البَيعِ المُطلَقِ ليسَ بشَرطٍ لِصِحَّةِ العَقدِ، ولا يَكونُ الِافتِراقُ مُفسِدًا له.