إلا أنَّ الحَنابِلةَ شَرَطوا لجَوازِ المَسحِ على العِمامةِ أنْ تَكونَ ساتِرةً لجَميعِ الرأسِ إلا ما جرَت العادةُ بكَشفِه، كمُقدَّمِ الرأسِ والأُذنَين وشِبهِهما من جَوانبِ الرأسِ؛ فإنَّه يُعفى عنه؛ فإن كانَت تحتَ العِمامةِ قَلنسُوةٌ يَظهرُ بَعضُها، فالظاهِرُ جَوازُ المَسحِ عليها؛ لأنَّهما صارا كالعِمامةِ الواحِدةِ.
ومِن شُروطِ جَوازِ المَسحِ عليها أيضًا: أنْ تَكونَ على صِفةِ عَمائمِ المُسلِمينَ بأنْ يَكونَ تحتَ الحَنكِ منها شَيءٌ؛ لأنَّ هذه عَمائمُ العَربِ، وهي أكثَرُ سَترًا من غيرِها ويَشقُّ نَزعُها، فيَجوزُ المَسحُ عليها، سَواءٌ كانَ لها ذُؤابةٌ أو لم يَكُنْ، وسَواءٌ كانَت صَغيرةً أو كَبيرةً.
وإنْ لم يَكنْ تحتَ الحَنكِ منها شَيءٌ ولا لها ذُؤابةٌ لم يَجزِ المَسحُ عليها؛ لأنَّها على صِفةِ عَمائمِ أهلِ الذِّمةِ ولا يَشقُّ نَزعُها.
وإذا كانَ بعضُ الرأسِ مَكشوفًا ممَّا جَرَت العادةُ بكَشفِه استُحبَّ أنْ يَمسحَ عليه مع العِمامةِ، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ مسَحَ على عِمامتِه وناصِيتِه في حَديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ.
ثم إنَّه إنْ نزَعَ العِمامةَ بعدَ المَسحِ عليها بطَلَت طَهارتُه، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، ولا يَجوزُ للمَرأةِ إنْ لبِستْ عِمامةً المَسحُ عليها، ولو لبِسَتها لضَرورةٍ على الصَّحيحِ من المَذهبِ.