للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسحُ لم يَجزِ المَسحُ على حائِلٍ دونَه كالوَجهِ واليَدِ في التَّيممِ؛ فإنَّه مُجمعٌ عليه، ولأنَّه عُضوٌ لا تَلحقُ المَشقةُ في إِيصالِ الماءِ إليه غالِبًا فلم يَجزِ المَسحُ على حائِلٍ مُنفصلٍ عنه كاليَدِ في القُفازِ والوَجهِ في البُرقعِ والنِّقابِ (١).

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ إلى جَوازِ المَسحِ على العِمامةِ والخِمارِ، واحتَجَّ على ذلك بالأَخبارِ الثابِتةِ عنه منها حَديثُ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ النَّبيَّ : «تَوضَّأ ومسَحَ على الخُفَّينِ والعِمامةِ» (٢). وفي مُسلمٍ أنَّ النَّبيَّ : «مسَحَ على الخُفَّينِ والخِمارِ» (٣).

قالَ الإمامُ أحمدُ: هو من خَمسةِ وُجوهٍ عن النَّبيِّ ولأنَّه حائِلٌ في مَحلٍّ ورَدَ الشَّرعُ بمَسحِه، فجازَ المَسحُ على حائِلِه كالقَدمَينِ، والآيةُ لا تَنفي ما ذُكرَ؛ فإنَّ النَّبيَّ مُبيِّنٌ لكَلامِ اللهِ، مُفسِّرٌ له وقد مسَحَ على العِمامةِ وأمَرَ بالمَسحِ عليها، وهذا يَدلُّ على أنَّ المُرادَ بالآيةِ المَسحُ على الرأسِ أو حائِلِه، واحتَجُّوا على ذلك أيضًا بفِعلِ أبي بَكرٍ وعُمرَ


(١) «رد المحتار» (١/ ٤٥٧)، و «البحر الرائق» (١/ ١٩٣)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٥٧)، و «الاستذكار» (١/ ١١)، و «الموطأ» (١/ ٤٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٠٧)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٢٦٣)، و «الأوسط» (١/ ٤٦٨، ٤٧٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤)، و «الأم» (١/ ٢٦)، و «المجموع» (١/ ٤٦٤، ٤٦٦)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٧٦)، و «فتح الباري» (١/ ٣٦٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١٠٠).
(٣) رواه مسلم (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>