(٢) رواه أبو داود (١٠٧، ١١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٦٣)، وقالَ الشَّيخُ الألبانِيُّ في صَحيحِ أبي داودَ (٩٨): حَسنٌ صَحيحٌ، وقالَ في تَمامِ المِنةِ (٩١) قد صَحَّ من حَديثِ عُثمانَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ مسَحَ رأسَه ثَلاثًا، رَواه أبو داودَ بسنَدَين حَسنَينِ. وله إِسنادٌ ثالِثٌ حَسنٌ أيضًا، وقد تكلَّمتُ عن هذه الأسانيدِ بشَيءٍ من التَّفصيلِ في «صَحيحِ أبي داودَ» رقم (٩٥، ٩٨)، وقد قالَ الحافِظُ في «الفتح»: وقد رَوى أبو داودَ من وَجهَين صحَّحَ أحدَهما ابنُ خُزيمةَ وغيرُه في حَديثِ عُثمانَ تَثليثَ مَسحِ الرأسِ، والزِّيادةُ من الثِّقةِ مَقبولةٌ، وذكَرَ في التَّلخيصِ أنَّ ابنَ الجَوزيِّ مالَ في (كَشفِ المُشكلِ) إلى تَصحيحِ التَّكرارِ. قُلتُ: وهو الحَقُّ؛ لأنَّ رِوايةَ المَرةِ الواحِدةِ -وإنْ كثُرَت- لا تُعارِضُ رِوايةَ التَّثليثِ؛ إذِ الكَلامُ في أنَّه سُنةٌ، ومن شأنِها أنْ تُفعلَ أحيانًا، وهو اختِيارُ الصَّنعانِيِّ في سُبلِ السَّلامِ.