للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في رِوايةِ حَنبَلٍ: أرجو أنْ تُجزِئَ الأُضحيَّةُ عن العَقيقةِ (١).

وقال الإمامُ البُهوتيُّ : ولو اجتمَع عَقيقةٌ وأُضحيَّةٌ ونَوى الذَّبيحةَ عنهما، أي: عن العَقيقةِ والأُضحيَّةِ، أجزأت عنهما نصًّا.

وقال في «المُنتَهى»: وإنِ اتَّفق وقتُ عَقيقةٍ وأُضحيَّةٍ فعقَّ أو ضحَّى أجزأ عن الأُخرى، اه. ومُقتَضاه إجزاءُ إحداهما عن الأُخرى وإنْ لم يَنوِها.

لكنَّ تَعبيرَ المُصنِّفِ مُوافقٌ لِما عبَّر به في تُحفةِ الوَدودِ آخِرًا.

(قال) الشَّيخُ شَمسُ الدِّينِ مُحمدُ بنُ القَيمِ في كتابِه «تُحفةِ الوَدودِ في أحكامِ المَولودِ»: كما لو صلَّى رَكعتَين يَنوي بهما تَحيةَ المَسجدِ وسُنةَ المَكتوبةِ أو صلَّى بعدَ الطَّوافِ فَرضًا أو سُنةً مَكتوبةً وقَع) أي: ما صلَّاه (عنه) أي: عن فَرضِه (وعن رَكعتَيِ الطَّوافِ، وكذلك لو ذبَح المُتمتِّعُ والقارِنُ شاةً يومَ النَّحرِ أجزأ عن دَمِ المُتعةِ)، أي: أو القِرانِ (وعن الأُضحيَّةِ. اه.

وفي مَعناه: لو اجتمَع هَديٌ وأُضحيَّةٌ تُجزِئُ ذَبيحةٌ عنهما لحُصولِ المَقصودِ منهما بالذَّبحِ، وهو مَعنى قولِ ابنِ القَيمِ، وكذلك لو ذبَح المُتمتِّعُ، إلخ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ القَيمِ : الفَصلُ الثامنَ عشَرَ في حُكمِ اجتِماعِ العَقيقةِ والأُضحيَّةِ.


(١) «الإنصاف» (٤/ ١١١).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>