للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرِ الأبِ وإنْ كان يُنْفِقُ عليه؟ أو تَكونُ على مَنْ تَجبُ نفَقتُه سَواءٌ كان الأبَ أو الأمَّ أو الجَدَّ؟

فذهَب المالِكيةُ في المَشهورِ والحَنابلةُ إلى أنَّ المُطالَبَ بها والدُ الغُلامِ، فتَكونُ من مالِ الأبِ، لا من مالِ الوَلدِ، ولا تَلزمُ قَريبًا غيرَ الأبِ.

حتى قال المالِكيةُ: يُعَقُّ عن اليَتيمِ من مالِه (١).

وذهَب بعضُ المالِكيةِ والحَنابلةِ في قَولٍ إلى أنَّها في مالِ الوَلدِ، فإنْ لم يَكنْ له مالٌ ففي مالِ الأبِ (٢).

وذهَب الشافِعيةُ إلى أنَّ المُطالَبَ بالعَقيقةِ مَنْ تَجبُ نفَقتُه.

قال الإمامُ الماوَرديُّ فيمَن يَتحمَّلُ العَقيقةَ: والذي يَتحمَّلُها ويَختصُّ بذَبحِها هو المُلتزمُ لنَفقةِ المَولودِ من أبٍ أو جَدٍّ أو أمٍّ أو جَدةٍ، لأنَّها من جُملةِ المُؤنةِ، وإنْ كانت نَفقتُه من مالِه، كأنْ يَكونَ غَنيًّا بمِيراثٍ وعَطيَّةٍ لم يَجزْ أنْ يُخرجَ من مالِه، لأنَّها ليسَت بواجبةٍ، كما لا يُخرجُ منه الأُضحيَّةَ، وكان الأبُ أو مَنْ قامَ مَقامَه في التِزامِ النَّفقةِ مَندوبًا إلى ذَبحِها عنه، كما لو كان الوَلدُ فَقيرًا، ولا يَكونُ سُقوطُ النَّفقةِ عنه مُسقطًا لسُنةِ العَقيقةِ عنه، فإنْ كان الأبُ مُعسرًا بالعَقيقةِ ثم أيسَر بها نُظر يَسارُه، فإنْ كان في وقتِها المَسنونِ وهو السابِعُ،


(١) «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧)، «المغني» (٩/ ٣٦٣)، و «تحفة المولود» ص (٧٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٥، ٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٤).
(٢) «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥)، و «تحفة المولود» ص (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>