للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَماعًا من رَسولِ اللهِ ؛ لأنَّ انتِساخ الحُكمِ ممَّا لا يُدرَكُ بالاجتِهادِ، ومنهم مَنْ رَوى هذا الحَديثَ مَرفوعًا إلى رَسولِ اللهِ ، ونسَخت الزَّكاةُ كلَّ صَدقةٍ كانت قبلَها، وكذا قال أهلُ التَّأويلِ في قولِه عزَّ شأنُه: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٣)[المجادلة: ١٣]، إنَّ ما أُمِروا به من تَقديمِ على النَّجوى مع رَسولِ اللهِ نُسخ بقولِه جلَّ شأنُه ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وذكَر مُحمدٌ في العَقيقةِ: فمَن شاء فعَل ومن شاء لم يَفعلْ، وهذا يُشيرُ إلى الإباحةِ، فيَمنعُ كَونَه سُنةً.

وذكَر في «الجامِعِ الصَّغيرِ»: ولا يُعَقُّ عن الغُلامِ ولا عن الجاريةِ، وأنَّه إشارةٌ إلى الكَراهةِ؛ لأنَّ العَقيقةَ كانت فَضلًا، ومتى نُسخ الفَضلُ لا يَبقى إلا الكَراهةُ، بخِلافِ الصَّومِ والصَّدقةِ فإنَّهما كانا من الفَرائضِ لا من الفَضائلِ، فإذا نُسخت منهما الفَرضِيةُ يَجوزُ التَّنفلُ بهما.

وقال الشافِعيُّ : العَقيقةُ سُنةٌ عن الغُلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاةٌ.

واحتَجَّ بما رُوي «أنَّ رَسولَ اللهِ عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كَبشًا كَبشًا»، وإنَّا نَقولُ: إنَّها كانت ثم نُسخت بدَمِ الأُضحيَّةِ بحَديثِ سيِّدتِنا عائشةَ . وكذا رُوي عن سيِّدنا علِيٍّ أنَّه قال: «نسَخت الأُضحيَّةُ كلَّ دَمٍ كان قبلَها»، والعَقيقةُ كانت قبلَها كالعَتيرةِ، ورُوي «أنَّ رَسولَ اللهِ سُئل عن العَقيقةِ فقال: إنَّ اللهَ تَعالى لا يُحبُّ العُقوقَ، من شاء فليعُقَّ عن الغُلامِ شاتَيْن وعن الجاريةِ شاةً»، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>