للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ المُنذرِ : أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من لُبسِ القَميصِ والعِمامةِ والسَّراويلِ والخُمُرِ والخِفافِ (١).

وقال ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ للمُحرِمِ أنْ يَلبَسَ المَخيطَ كلَّه، ولا يَجوزُ له لُبسُ القَميصِ ولا السَّراويلِ ولا يَجوزُ له لُبسُ العِمامةِ ولا القَلنسُوةِ ولا القِباءِ ولا الخُفَّين إلا ألَّا يَجدَ النَّعلَين (٢).

والأصلُ في هذا ما رَوى ابنُ عُمرَ : «أنَّ رَجلًا سأَل رَسولَ اللهِ ما يَلبَسُ المُحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال رَسولُ اللهِ : لا تَلبَسوا القُمصَ ولا العَمائمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلا أحَدٌ لا يَجدُ النَّعلَينِ فليَلبَسُ الخُفَّينِ ولْيَقطعهُما أسفلَ من الكَعبَينِ، ولا تَلبَسوا من الثِّيابِ شيئًا مسَّه الزَّعفَرانُ ولا الوَرسُ» (٣).

فقد نصَّ النَّبيُّ على هذه الأشياءِ، وألحَق بها أهلُ العِلمِ ما في معناها مثلَ الجُبةِ والدُّرَّاعةِ والثِّيابِ وأشباهِ ذلك، فليس للمُحرِمِ سَترُ بَدنه بما عمِل على قَدرِه، ولا سَترُ عُضوٍ من أعضائه بما عمِل على قَدرِه، كالقَميصِ للبَدنِ والسَّراويلِ لِبعضِ البَدنِ والقُفازَين لليَديْن، والخُفَّين للرِّجلَين، ونحوِ ذلك، وليس في هذا كلِّه اختِلافٌ.


(١) «الإجماع» (١٥١).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٧٦).
(٣) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>