الثاني: أنَّه ثبَت في بعضِ رِواياتِ حَديثِ ابنِ عَباسٍ ﵄ المَذكورِ ما هو أَعمُّ من يومِ النَّحرِ، وهو صادِقٌ قَطعًا بحَسَبِ الوَضعِ اللُّغويِّ ببعضِ أيامِ التَّشريقِ، ومَعلومٌ أنَّ الرَّميَ فيه لا يَكونُ إلا بعدَ الزَّوالِ، فقولُ السائلِ في بعضِ أيامِ التَّشريقِ:«رمَيتُ بعدَما أمسَيتُ» لا يَنصَرفُ إلا إلى اللَّيلِ؛ لأنَّ الرَّميَ فيها بعدَ الزَّوالِ مَعلومٌ، فلا يَسألُ عنه صَحابيُّ.
قال أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُّ في «سُننِه»: أخبرَنا مُحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بَزيعٍ قال: حدَّثنا يَزيدُ وهو ابنُ زُريعٍ قال حدَّثنا خالِدٌ عن عِكرِمةَ عن ابنِ عَباسٍ قال: «كانَ رَسولُ اللَّه ﷺ يُسألُ أيامَ منًى فيَقولُ: لا حرجَ، فسأَله رَجلٌ فقال: حَلقتُ قبلَ أنْ أذبحَ، قال: لا حرجَ، فقال رَجلٌ: رَميتُ بعدَما أمسَيتُ، قال: لا حرجَ»(١).