للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قَولٍ للحَنفيةِ: يَجبُ قَطعُ ما زادَ على «القُبضةِ» بالضَّمِّ، ومُقتَضاه الإثْمُ بتَركِه (١).

وعنِ ابنِ القاسِمِ قالَ: سمِعتُ مالِكًا يَقولُ: لا بأسَ أنْ يُؤخذَ ما تَطايلَ من اللِّحيةِ وشَذَّ، قالَ: فقيلَ لمالِكٍ: فإذا طالَت جِدًّا؛ فإنَّ من اللِّحَى ما تَطولُ، قالَ: أرَى أنْ يُؤخذَ منها وتُقصَّرَ (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وما استَحسَنه مالِكٌ من أنْ يُؤخذَ من اللِّحى إذا طالَت جِدًّا حَسنٌ ليسَ فيه ما يُخالِفُ أمرَ النَّبيِّ بإِعفائِها، بل فيه ما يَدلُّ على ذلك بالمَعنى؛ لأنَّه إنَّما أمَرَ بإِعفاءِ اللِّحي؛ لأنَّ حَلقَها أو قَصَّها تَشويهٌ ومُثلةٌ، وكذلك طُولُها … سَماجةٌ وشُهرةٌ، ولو ترَكَ بعضُ الناسِ الأخذَ من لِحيتِه لانتَهَت إلى سُرتِه أو إلى ما هو أسفَلَ من ذلك، وذلك مما يُستقبَحُ، وباللهِ التَّوفيقُ (٣).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وفي أخذِ ابنِ عُمرَ من آخِرِ لِحيتِه في الحَجِّ دَليلٌ على جَوازِ الأخذِ من اللِّحيةِ في غَيرِ الحَجِّ؛ لأنَّه لو كانَ غيرَ جائِزٍ ما جازَ في الحَجِّ؛ لأنَّهم أُمِروا أنْ يَحلِقوا أو يُقصِّروا إذا حَلُّوا مَحلَّ حَجِّهم ما نُهوا عنه في حَجِّهم.


(١) «البحر الرائق» (٢/ ٣٠٢)، و «الدر المختار» (٢/ ٤١٧).
(٢) «التمهيد» (٢٤/ ١٤٥).
(٣) «البيان والتحصيل» (١٧/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>