للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ : تَمتَّع الناسُ مع رَسولِ اللهِ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، فكانَ من الناسِ من أهدَى فساقَ الهَديَ، ومِنهم من لم يُهدِ، فلمَّا قدِم رَسولُ اللهِ مكةَ، قال لِلناسِ: «مَنْ كان مِنكم أهدَى فإنَّه لا يَحلُّ من شيءٍ حرُم منه حتى يَقضيَ حجَّه، ومن لم يَكنْ مِنكم أهدَى فليَطُفْ بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروةِ وليُقصِّرْ وليَحلِلْ، ثم لْيُهلَّ بالحَجِّ ولْيُهدِ، فمَن لم يَجدْ هَدْيًا فليَصُمْ ثَلاثةَ أيامٍ في الحَجِّ وسَبعةً إذا رجَع إلى أهلِه» (١).

وتُعتبَرُ القُدرةُ في مَوضعِه، فمتى عدِمه في مَوضعِه جازَ له الانتِقالُ إلى الصِّيامِ، وإنْ كان قادِرًا عليه في بَلدِه؛ لأنَّ وُجوبَه مُؤقَّتٌ، وما كان وُجوبُه مُؤقَّتًا اعتُبِرت القُدرةُ عليه في مَوضعِه، كالماءِ في الطَّهارةِ إذا عُدمه في مَكانِه انتقَل إلى التُّرابِ.

هذا ولا يَجبُ التَّتابُعُ في الصِّيامِ بَدلَ الهَديِ عندَ الفُقهاءِ، قال ابنُ قُدامةَ: لا نَعلمُ فيه مُخالِفًا؛ لأنَّ الأمرَ ورَد بها مُطلقًا، وذلك لا يَقتَضي جَمعًا ولا تَفريقًا (٢).


(١) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
(٢) «المغني» (٥/ ١٠٧، ١١٠). ويُنظر: و «كشاف القناع» (٢/ ٣٨٤)، و «تبين الحقائق» (٢/ ٤٤)، و «النيابة» (٣/ ٦٣٥)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٣٣)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، و «المجموع» (٧/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>