للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ العَدويُّ : قَولُه: (لأنَّ حَلقَهما بِدعةٌ) أي: بِدعةٌ مُحرَّمةٌ في اللِّحيةِ في حَقِّ الرَّجلِ، وأمَّا المَرأةُ فقد تَقدَّم أنَّه يَجبُ عليها حَلقُ لِحيتِها (١).

أمَّا الحَنابِلةُ فقالَ منهم ابنُ مُفلحٍ في الفُروعِ بعدَ أنْ ساقَ الأَحاديثَ: وهذه الصِّيغةُ تَقتَضي عندَ أَصحابِنا التَّحريمَ (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : ويَحرمُ حَلقُ اللِّحيةِ (٣).

وقد نقَلَ ابنُ حَزمٍ : الإِجماعُ على حُرمةِ حَلقِ اللِّحيةِ، قالَ: واتَّفَقوا أنَّ حَلقَ جَميعِ اللِّحيةِ مُثلةٌ، لا تَجوزُ، وكذلك الخَليفةُ والفاضِلُ والعالِمُ (٤).

أمَّا الشافِعيةُ: فقيلَ في «إِعانة الطَّالِبين»: (ويَحرمُ حَلقُ لِحيةٍ)، المُعتمدُ عندَ الغَزاليِّ وشَيخِ الإِسلامِ وابنِ حَجرٍ في «التُّحفة» والرَّمليِّ والخَطيبِ وغيرِهم الكَراهةُ.

ثم قالَ: (فائِدةٌ) قالَ الشَّيخانِ: يُكرهُ حَلقُ اللِّحيةِ، واعتَرَضه ابنُ الرِّفعةِ في «حاشية الكافية» بأنَّ الشافِعيَّ نَصَّ في «الأُم» على التَّحريمِ (٥).


(١) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٥٨٠).
(٢) «الفروع» (١/ ١٠).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٣٨٨)، و «الاختيارات» (١٩)، وانظر: «الإنصاف» (١/ ١٢١)، و «الروض المربع» (١/ ٤٥)، و «المبدع» (١/ ١٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٧٥).
(٤) «مراتب الإجماع» (٥٧)، وانظر: «الفروع» (١/ ١٠).
(٥) جاء في «الأم» (٦/ ٨٢، ٨٣): ولو حلَقَه حَلاقٌ فنبَتَ شَعرُه كما كانَ أو أجوَدَ لم يَكُنْ عليه شَيءٌ، والحَلقُ ليس بجِنايةٍ لأنَّ فيه نُسكًا في الرأسِ، وليسَ فيه كَثيرُ ألَمٍ، وهو وإنْ كانَ في اللِّحيةِ لا يَجوزُ، فليس فيه كَثيرُ ألَمٍ ولا ذَهابُ شَعرٍ لأنَّه يُستخلَفُ، ولو استُخلِفَ الشَّعرُ ناقِصًا أو لم يُستخلَفْ كانت فيه حُكومةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>