(٢) «الفروع» (١/ ١٠). (٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٣٨٨)، و «الاختيارات» (١٩)، وانظر: «الإنصاف» (١/ ١٢١)، و «الروض المربع» (١/ ٤٥)، و «المبدع» (١/ ١٠٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٧٥). (٤) «مراتب الإجماع» (٥٧)، وانظر: «الفروع» (١/ ١٠). (٥) جاء في «الأم» (٦/ ٨٢، ٨٣): ولو حلَقَه حَلاقٌ فنبَتَ شَعرُه كما كانَ أو أجوَدَ لم يَكُنْ عليه شَيءٌ، والحَلقُ ليس بجِنايةٍ لأنَّ فيه نُسكًا في الرأسِ، وليسَ فيه كَثيرُ ألَمٍ، وهو وإنْ كانَ في اللِّحيةِ لا يَجوزُ، فليس فيه كَثيرُ ألَمٍ ولا ذَهابُ شَعرٍ لأنَّه يُستخلَفُ، ولو استُخلِفَ الشَّعرُ ناقِصًا أو لم يُستخلَفْ كانت فيه حُكومةٌ.