للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ الَّنوَويُّ : ومَن أراد الاقتِداءَ بالنَّبيِّ في اعتِكافِ العَشرِ الأواخِرِ من رَمضانَ فيَنبَغي أنْ يَدخُل المَسجِدَ قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ لَيلةَ الحادي والعِشرينَ منه سَواءٌ تَمَّ الشَّهرُ أو نَقَص، والأفضَلُ أنْ يَمكُثَ لَيلةَ العِيدِ في المَسجدِ حتى يُصلِّيَ فيه صَلاةَ العيدِ أو يَخرُجَ منه إلى المُصلَّى لِصَلاةِ العيدِ إنْ صَلَّوْها في المُصلَّى (١).

وقال ابنُ قُدامةَ : ومَنِ اعتكَف العَشرَ الأواخِرَ من رَمضانَ استُحِبَّ أنْ يَبيتَ لَيلةَ العيدِ في مُعتكَفِه: نَصَّ عليه أحمدُ (٢).


(١) «المجموع» (٦/ ٤٦٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>