للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِما رُوي عن عائِشةَ قالت: «كان رَسولُ اللَّهِ إذا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ» (١).

وعنها قالت: «السُّنَّةُ على الْمُعْتَكِفِ أَلَّا يَعُودَ مَرِيضًا ولا يَشْهَدَ جَنَازَةً ولا يَمَسَّ امْرَأَةً ولا يُبَاشِرَهَا ولا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لَا بُدَّ منه» (٢).

ولأنَّ هذا ليس بواجِبٍ فلا يَجوزُ تَركُ الاعتِكافِ الواجِبِ من أجلِه كالمَشيِ مع أخيه في حاجةٍ لِيَقضيَها له.

قال ابنُ قُدامةَ: وإنْ تَعيَّنت عليه صَلاةُ الجِنازةِ وأمكَنَه فِعلُها في المَسجدِ لم يَجُزِ الخُروجُ إليها، فإنْ لم يُمكِنْه ذلك فله الخُروجُ إليها، وإنْ تَعيَّن دَفنُ المَيِّتِ أو تَغسيلُه جازَ أنْ يَخرُجَ له؛ لأنَّ هذا واجِبٌ مُتعيَّنٌ فيُقدَّمُ على الاعتِكافِ كصَلاةِ الجُمعةِ (٣).

ومَحلُّ ذلك إذا خرَج لِقَصدِ العيادةِ وصَلاةِ الجِنازةِ، أمَّا إذا خرَج لِقَضاءِ الحاجةِ ثم عَرَّج على مَريضٍ لِعِيادَتِه أو لِصَلاةِ جِنازةٍ فإنَّه يَجوزُ بشَرطِ ألَّا يَطولَ مُكثُه عندَ المَريضِ أو بعدَ صَلاةِ الجِنازةِ عندَ الجُمهورِ بألَّا يَقِفَ عندَ المَريضِ إلا بقَدرِ السَّلامِ؛ لِما رَوت عائِشةُ : أنَّه : «كان يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وهو مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كما هو ولا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عنه» (٤).


(١) رواه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: تَقدَّم.
(٣) «المغني» (٤/ ٢٧٤).
(٤) رواه أبو داود (٢٤٧٢)، وضعَّفه الألبانيُّ في «ضعيف أبي داود» (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>