للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاةِ فكذلك في حَقِّ الاعتِكافِ، لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما في اختِصاصِه بالمَسجدِ سَواءٌ، وليس لها أنْ تَعتكِفَ في بَيتِها في غَيرِ مَسجدٍ، وهو المَوضِعُ المُعدُّ لِلصَّلاةِ، لأنَّه ليس لِغَيرِ ذلك المَوضعِ في بَيتِها حُكمُ المَسجدِ، فلا يَجوزُ اعتِكافُها فيه، واللهُ أعلَمُ (١).

وقال ابنُ رُشدٍ : وأمَّا سَببُ اختِلافِهم في اعتِكافِ المَرأةِ: فمُعارَضةُ القياسِ لِلأثَرِ، وذلك أنَّه ثبَت: أنَّ حَفصةَ وعائِشةَ وزَينبَ، أزواجَ النَّبيِّ استأذَنَّ رَسولَ اللهِ في الاعتِكافِ في المَسجدِ، فأذِنَ لَهنَّ حين ضَرَبْنَ أخبِيَتهُنَّ فيه، فكان هذا الأثَرُ دَليلًا على جَوازِ اعتِكافِ المَرأةِ في المَسجدِ.

وأمَّا القياسُ المُعارِضُ لِهذا: فهو قياسُ الاعتِكافِ على الصَّلاةِ، وذلك أنَّه لَمَّا كانت صَلاةُ المَرأةِ في بَيتِها أفضَلَ منها في المَسجدِ على ما جاءَ في الخَبرِ، وجَب أنْ يَكونَ الاعتِكافُ في بَيتِها أفضَلَ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨، ١٩).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٤٢٩)، و «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٠٣)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٨٥)، و «الاختيار» (١/ ١٧٤)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٦٠)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٥٠)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٢/ ١٨١)، و «حاشية العدوي» (١/ ٤١٠)، و «المدونة» (١/ ٢٣١)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٨)، و «الاستذكار» (٣/ ٣٨٦)، و «المجموع» (٦/ ٤٧٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٣)، و «المغني» (٤/ ٢٦٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٥٢)، و «المبدع» (٣/ ٦٨)، و «الإفصاح» (١/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>