للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبحَديثِ ابنِ عَباسٍ مَرفوعًا: «الخِتانُ سُنةٌ للرِّجالِ مَكرُمةٌ للنِّساءِ» (١).

القَول الثاني: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ إلى أنَّ الخِتانَ واجِبٌ في حَقِّ الرِّجالِ دونَ النِّساءِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ الإمامُ أحمدُ: الرَّجلُ أشَدُّ، وذلك أنَّ الرَّجلَ إذا لم يَختتِنْ فتلك الجِلدةُ مُدلاةٌ على الكُمَّرةِ ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمَرأةُ أهوَنُ.

قالَ أبو عبدِ اللهِ: وكانَ ابنُ عَباسٍ يُشدِّدُ في أمرِه، ورُويَ عنه أنَّه لا حَجَّ ولا صَلاةَ، يَعني إذا لم يَختتِنْ (٢).

القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو قَولُ سُحنونٍ وابنِ العَربيِّ من المالِكيةِ -وحُكيَ هذا القَولُ عن أبي حَنيفةَ ومالِكٍ- أنَّ الخِتانَ واجِبٌ على الرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا (٣).

واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - أنَّ الخِتانَ من مِلةِ إِبراهيمَ : وقد اختتَنَ إِبراهيمُ


(١) حَدِيثٌ ضعيف: وسيَأتي تَخريجُه.
(٢) «المغني» (١/ ١٠١)، و «الإنصاف» (١/ ١٢٤).
(٣) «المجموع» (٢/ ٣١٤)، و «التنبيه» (١/ ١٤)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٥/ ٣٣)، والروضة (١٠/ ١٨٠)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٢٩)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٦)، و «طرح التثريب» (٢/ ٧١، ٧٢)، و «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و «تحفة المولود» ص (١١٠، ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>