للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَمعُ بينَ الأَحاديثِ لا يُصارُ إلى تَركِ بَعضِها، بل يَجبُ الجَمعُ بينَهما والعَملُ بجَميعِها، وقد أمكَنَ الجَمعُ كما ذكَرناه، فوجَبَ المَصيرُ إليه، وفرَّقوا بينَ الصَّحراءِ والبُنيانِ من حيثُ المَعنى، بأنَّه يَلحقُه المَشقةُ في البُنيانِ في تَكلُّفِه تَركَ القِبلةِ بخِلافِ الصَّحراءِ (١).

وهناك ثَلاثُ رِواياتٍ أُخرى عن الإمامِ أحمدَ ذكَرَها في «الإنصاف»:

الأُولى: أنَّه يَجوزُ الاستِقبالُ والاستِدبارُ في الصَّحراءِ والبُنيانِ جَميعًا.

الثانيةُ: يَجوزُ الاستِدبارُ في الفَضاءِ والبُنيانِ ولا يَجوزُ الاستِقبالُ فيهما. وهو قَولٌ لأبي حَنيفةَ.

الثالِثةُ: يَجوزُ الاستِدبارُ في البُنيانِ فقط (٢) وبه قالَ أبو يُوسفَ.

وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه يُكرهُ (تَحريمًا) للمَرأةِ إِمساكُ صَغيرٍ لبَولٍ أو غائِطٍ نَحوَ القِبلةِ؛ لأنَّه قد وُجدَ الفِعلُ من المَرأةِ (٣).


(١) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣/ ١٢٧)، و «المجموع» (٢/ ٩٦).
(٢) «الإنصاف» (١/ ١٠٠، ١٠١)، وينظر: «عمدة القاري» (٢/ ٢٧٧)، و «الاختيار» (١/ ٣٧)، و «الدر المختار» (١/ ٣٤٢)، و «المدونة» (١/ ٢٦)، و «الاستذكار» (٢/ ٤٤٣، ٤٤٥)، و «مواهب الجليل» (١/ ٢٧٩)، و «الذخيرة» (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، و «الأوسط» (١/ ٣٢٤، ٣٢٧)، و «المجموع» (٢/ ٩٦)، و «المغني» (١/ ٢٠٦، ٢٠٧)، و «الكافي» (١/ ٥٠)، و «التنقيح» (١/ ٨٨)، و «الإفصاح» (١/ ٧٠، ٧١)، و «فتح الباري» (١/ ٢٩٦).
(٣) «الدر المختار» (١/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>