للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَيميَّةَ لبُرهانِ الدِّينِ بنِ القَيمِ (١٣٨) ما نَصُّه: وأنَّه يَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في زَكاةِ المالِ وزَكاةِ الفِطرِ.

وقالَ في «اختِيارات البَعليِّ» (١٥٣): ويَجوزُ إِخراجُ القيمةِ في الزَّكاةِ للعُدولِ إلى الحاجةِ والمَصلَحةِ.

ومما يُقوِّي ذلك أنَّ ابنَ تَيميَّةَ يَرى جَوازَ إِخراجِ نِصفِ الصاعِ في القَمحِ. وهذا يَدلُّ على اعتِبارِ القيمةِ عندَه، وهو بهذا يُوافِقُ الأَحنافَ في هذه المَسألةِ بالذاتِ.

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : عمَّن أخرَجَ القيمةَ في الزَّكاةِ فإنَّه كَثيرًا ما يَكونُ أنفَعَ للفَقيرِ هل هو جائِزٌ أو لا؟

فأجابَ: وأمَّا إِخراجُ القيمةِ في الزَّكاةِ والكَفارةِ ونحوِ ذلك فالمَعروفُ من مَذهبِ مالِكٍ والشافِعيِّ أنَّه لا يَجوزُ، وعندَ أبي حَنيفةَ يَجوزُ، وأحمدُ قد منَع القيمةَ في مَواضعَ وجوَّزَها في مَواضعَ، فمِن أَصحابِه مَنْ أقَرَّ النَّصَّ ومنهم من جعَلَها على رِوايتَينِ.

والأظهَرُ في هذا أنَّ إِخراجَ القيمةِ لغيرِ حاجةٍ ولا مَصلَحةٍ راجِحةٍ مَمنوعٌ منه، ولِهذا قدَّرَ النَّبيُّ الجُبرانَ بشاتَينِ أو عِشرينَ دِرهمًا ولم يَعدِلْ إلى القيمةِ؛ ولأنَّه متى جُوِّز إِخراجُ القيمةِ مُطلقًا فقد يَعدلُ المالِكُ إلى أَنواعٍ رَديئةٍ، وقد يَقعُ في التَّقويمِ ضَررٌ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ مَبناها على المُواساةِ، وهذا مُعتبَرٌ في قَدرِ المالِ وجِنسِه، وأما إِخراجُ القيمةِ لِلحاجةِ أو المَصلحةِ أو العَدلِ فلا بأسَ به، مثلَ أنْ يَبيعَ ثَمرَ بُستانِه أو زَرعِه بدَراهمَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>