ﷺ على ذلك ولم يُنكِرْ عليهم، بل دَعا بالبَركةِ، والصاعُ الذي يُساوي خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا أصغَرُ من الصاعِ الذي يُساوي ثَمانيةَ أَرطالٍ، كما يَقولُ أبو حَنيفةَ وغيرُه كما سيَأتي، فدَلَّ هذا على أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ.
قالَ أبو حاتمِ بنُ حِبانَ ﵀: في تَركِ إِنكارِ المُصطَفى ﷺ حيثُ قالوا: «صاعُنا أَصغَرُ الصِّيعانِ» بَيانٌ واضِحٌ أنَّ صاعَ أهلِ المَدينةِ أصغَرُ الصِّيعانِ، ولم يَختلِفْ أهلُ العِلمِ من لَدنِ الصَّحابةِ إلى يَومِنا هذا في الصاعِ وقَدرِه إلا ما قالَه الحِجازيُّونَ والعِراقيونَ فزعَم الحِجازيونَ أنَّ الصاعَ خَمسةُ أَرطالٍ وثُلثٌ، وقالَ العِراقيُّونَ: الصاعُ ثَمانيةُ أَرطالٍ، فلمَّا لم نَجدْ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في قَدرِ الصاعِ إلا ما وصَفنا صحَّ أنَّ صاعَ النَّبيِّ ﷺ كانَ خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا؛ إذْ هو أصغَرُ الصِّيعانِ وبطَل قَولُ مَنْ زعَم أنَّ الصاعَ ثَمانيةُ أَرطالٍ من غيرِ دَليلٍ ثبَتَ له على صِحَّتِه (١).