للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذَّهبَ والفِضةَ اللَّذَين اتُّخذَ منهما الإناءُ ليسا حَرامًا، ولهذا لم تُحرَّمِ الحُليُّ على المَرأةِ.

هذا كَلامُ صاحِبِ التَّقريبِ، وهو مِنْ مُتقدِّمي أَصحابِنا، وهو أتقَنُهم لنَقلِ نُصوصِ الشافِعيِّ، ولأنَّ الشافِعيَّ رجَعَ عن هذا القَديمِ، والصَّحيحُ عندَ أَصحابِنا وغيرِهم من الأُصوليِّين أنَّ المُجتهدَ إذا قالَ قَولًا ثم رجَعَ عنه لا يَبقى قَولًا له، ولا يُنسبُ إليه، قالوا: وإنَّما يُذكرُ القَديمُ، ويُنسبُ إلى الشافِعيِّ مَجازًا وباسمِ ما كانَ عليه، لا أنَّه قَولٌ له الآنَ فحاصِلُ ما ذكَرنا أنَّ الإِجماعَ مُنعقدٌ على تَحريمِ استِعمالِ إناءِ الذَّهبِ وإناءِ الفِضةِ في الأكلِ والشُّربِ والطَّهارةِ، والأكلِ بمِلعقةٍ من أحدِهما، والتَّجمُّرِ بمَجمَرةٍ منهما، وجَميعِ وُجوهِ الاستِعمالِ، ومنها المِكحلةُ والميلُ وطَرفُ الغاليةِ وغيرُ ذلك، سَواءٌ الإناءُ الصَّغيرُ والإناءُ الكَبيرُ، ويَستَوي في التَّحريمِ الرَّجلُ والمَرأةُ بلا خِلافٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ بينَ أَصحابِنا في أنَّ استِعمالَ آنيةِ الذَّهبِ والفِضةِ حَرامٌ، وهو مَذهبُ أبي حَنيفةَ ومالِكٍ والشافِعيِّ ولا أعلَمُ فيه خِلافًا (٢).


(١) «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٤/ ٢٦، ٢٧)، و «الأوسط» (٢/ ٢٥٠، ٢٥٢)، و «الأم» (١/ ٨)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٦٠)، و «تبين الحقائق» (٦/ ١٠)، وتكملة «فتح القدير» (٨/ ٨١)، و «الاستذكار» (٨/ ٣٥٠)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٢٨)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣)، و «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ٤٥، ٤٦)، و «فتح الباري» (١٠/ ٩٧)، و «المغني» (١/ ٩٩)، و «كشاف القناع» (١/ ٥١)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٩)، و «منار السبيل» (١/ ٢٠).
(٢) «المغني» (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>