للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- قَولُ النَّبيِّ : «أَغنُوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أمرُه : «أَغنُوهم عَنْ الطَّلبِ فِي هذا اليَومِ»، والأمرُ للوُجوبِ، ومَتى قدَّمَها بالزَّمانِ الكَثيرِ لم يَحصُلْ إِغناؤُهم بها يومَ العيدِ.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ شُرعَت لسَدِّ حاجةِ المُحتاجينَ وإِغنائِهم عن السُّؤالِ يومَ العيدِ، وتَقديمُها الزَّمنَ اليَسيرَ كاليَومِ واليَومَينِ لا يُخلُّ بالمَقصودِ، أمَّا إنْ قدَّمَها عن ذلك بالزَّمانِ الكَثيرِ لم يَحصُلْ إِغناؤُهم بها يومَ العيدِ (٢).

القَولُ الثاني: أنَّه يَجوزُ تَقديمُ زَكاةِ الفِطرِ من أولِ رَمضانَ، وهو الصَّحيحُ من مَذهبِ الشافِعيةِ وقَولٌ للحَنفيَّةِ وللحَنابِلةِ (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : يَجوزُ عندَنا تَقديمُ الفِطرةِ في جَميعِ رَمضانَ لا قبلَه. هذا هوالمَذهبُ (٤).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو جَوازُ تَقديمِ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن وقتِ وُجوبِها من أوَّلِ رَمضانَ لا قبلَه بالمَعقولِ، وهو مِنْ وُجوهٍ:


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: وسيَأتي تَخريجُه.
(٢) «المغني» (٤/ ٥١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٤)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٦٠)، و «المجموع» (٦/ ١٢١).
(٤) «المجموع» (٦/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>