للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الثالِثُ: أنَّه لا يَجوزُ التَّحرِّي في المياهِ المُختلِطةِ عندَ الاشتِباهِ مُطلَقًا، بل يُتركُ الجَميعُ ويُتيمَّمُ، وهو أحدُ قَولَيْ سُحنونٍ من المالِكيةِ وبه قالَ أبو ثَورٍ والمُزنِيُّ من الشافِعيةِ وهو قَولُ الإمامِ أحمدَ وأكثَرِ أَصحابِه (١).

واستدَلُّوا على ذلك بأنَّه إذا اجتَهدَ قد يَقعُ في النَّجسِ؛ ولأنَّه اشتَبَه طاهِرٌ بنَجسٍ فلم يَجزْ الاجتِهادُ كما لو اشتَبَه ماءٌ ببَولٍ (٢).

ثم اختَلفَ هؤلاء فيما بينَهم:

فقالَ أحمدُ في إحدَى الرِوايَتينِ: لا يَتيممُ حتى يُريقَ الماءَ لتَحقُّقِ عَدمِ الماءِ.

والثانيةُ: يَجوزُ له التَّيممُ قبلَ ذلك. اختارَه أبو بَكرٍ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: هو الصَّحيحُ؛ لأنَّه غيرُ قادِرٍ على استِعمالِ الطاهِرِ.

وقال سُحنونٌ وأبو ثَورٍ والمُزنِيُّ: يَتيممُ ويُصلي ولا إعادةَ، وإنْ لم يُرِقْه؛ لأنَّه كالمَعدومِ (٣).

القَولُ الرابِعُ: يَتوضَّأُ بعَددِ النَّجسِ وزيادةِ إناءٍ، يَعني أنَّه يَتوضَّأُ من أحدِهما ثم يُصلِّي ثم يَتوضَّأُ من آخَرَ ويُصلِّي، يَفعلُ ذلك بعَددِ النَّجسِ وبزيادةِ واحِدٍ؛ فإنْ كانَت الأَواني خَمسةً والنَّجسُ منها اثنَين يَتوضَّأُ من ثَلاثةٍ منها ويُصلِّي بكلِّ وُضوءٍ صَلاةً، وإنْ كانَ النَّجسُ ثَلاثةً توضَّأَ من أربَعةٍ منها وصلَّى بكلِّ


(١) «مواهب الجليل» (١/ ١٧١)، و «القوانين الفقهية» (٣٨)، و «المجموع» (٢/ ١٦٥)، و «المغني» (١/ ٨٥).
(٢) «المجموع» (٢/ ١٦٥).
(٣) «المجموع» (٢/ ١٦٥)، و «المغني» (١/ ٨٦)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>