ولأنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ بالفِطرِ من رَمضانَ، والفِطرُ من رَمضانَ يَكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ، فتَجبُ الزَّكاةُ؛ ولأنَّ ما بعدَ غُروبِ الشَّمسِ ليسَ مَحلًّا للصَّومِ كما بعدَ طُلوعِ الفَجرِ.
القَولُ الثاني: وقتُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ هو طُلوعُ الفَجرِ من يومِ العيدِ، وهو قَولُ الحَنفيةِ ومالِكٍ في رِوايةِ ابنِ قاسِمٍ عنه والشافِعيِّ في القَديمِ وأحمدَ في رِوايةٍ (١).
قالَ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا وقتُ وُجوبِ صَدقةِ الفِطرِ فقالَ أَصحابُنا: هو وقتُ طُلوعِ الفَجرِ الثاني من يومِ الفِطرِ.
قالَ المَرداويُّ ﵀: وعنه تَجبُ بطُلوعِ الفَجرِ من يومِ الفِطرِ.
واستدلُّوا على أنَّ وُجوبَ زَكاةِ الفِطرِ يَكونُ بطُلوعِ الفَجرِ من يومِ العيدِ بما رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ عُمرَ قالَ:«فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ مِنْ رَمضانَ صاعًا مِنْ تَمرٍ أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ … الحَديثَ»(١).
وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ أنَّ الصَّدقةَ أُضيفَت إلى الفِطرِ، والإضافةُ للاختِصاصِ، والاختِصاصُ للفِطرِ باليَومِ دونَ اللَّيلِ؛ إذِ المُرادُ فِطرٌ يُضادُّ الصَّومَ، وهو في اليَومِ دونَ اللَّيلِ؛ لأنَّ الصَّومَ في يومِ الفِطرِ حَرامٌ