للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ هو أنَّ أمرَ النَّبيِّ مَنْ يَمونُ غيرَه أنْ يُؤدِّيَ عنه، والمَجنونُ يَمونُه وَليُّه فيَجبُ عليه أنْ يُؤدِّيَ عنه زَكاةَ الفِطرِ من مالِه إنْ كانَ له مالٌ، وإنْ لم يَكنْ له مالٌ أدَّى عنه الوَليُّ من مالِه.

وبقِياسِ المَجنونِ على الصَّغيرِ بجامِعِ وُجوبِ النَّفقةِ في كلٍّ، والصَّغيرُ تَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ، فكذلك المَجنونُ.

وأمَّا دَليلُ مُحمدِ بنِ الحَسنِ على القَولِ بعَدمِ وُجوبِها على المَجنونِ إذا كانَ جُنونُه طارِئًا بعدَ البُلوغِ، هو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ إنَّما تَجبُ بالمُؤنةِ والوِلايةِ، والمَجنونَ إذا كان جُنونُه طارئًا بعدَ البُلوغِ فإنَّ الوِلايةَ ارتَفعَت عنه بالبُلوغِ، وإذا لم يَكنْ للوَليِّ على المَجنونِ وِلايةٌ لم تَجبْ عليه زَكاةُ الفِطرِ، وإن عادَتِ الوِلايةُ لِلضَّرورةِ (٢).


(١) سبَق تَخريجُه.
(٢) «المبسوط» (٣/ ١٠٤)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٥)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٢/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>