للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَشهورُ عندَ المالِكيةِ ووَجهٌ لبعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ، وهو قَولُ عَطاءٍ وأبي ثَورٍ وابنِ المُنذِرِ (١).

وقد استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ وبالمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

أخرَجَ أبو داودَ وغيرُه عَنْ عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبيِّ قالَ: «المُكاتَبُ عبدٌ ما بقِيَ عليه مِنْ مُكاتَبتِه دِرهَمٌ» (٢).

ووَجهُ الاستِدلالِ بهذا الحَديثِ أنَّ المُكاتَبَ عَبدٌ ما بقِيَ عليه دِرهَمٌ، فمِلكُ السَّيدِ عليه ثابِتٌ فتَلزَمُه فِطرَتُه.

ثانيًا: المَعقولُ:

وأمَّا الدَّليلُ من المَعقولِ فهو أنَّ المُكاتَبَ عَبدٌ، وأنَّ الأصلَ في النَّفقةِ عليه واجِبةٌ على سَيدِه، وزَكاةَ الفِطرِ تابِعةٌ للنَّفقةِ، فتَكونُ زَكاةُ الفِطرِ عن العَبدِ المُكاتَبِ واجِبةً على السَّيدِ طِبقًا لِلأصلِ، وإنْ لم يُنفِقْ عليه بسَببِ الكِتابةِ (٣).

القَولُ الثالِثُ: وهو أنَّ زَكاةَ الفِطرِ لا تَجبُ لا على السَّيدِ ولا على


(١) المَصادِر السَّابقَة، وانظر: «الاستذكار» (٣/ ٢٦٠)، و «التمهيد» (١٤/ ٣٣٤)، (١٧/ ١٣٨)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٣٦)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٩٢٦).
(٣) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>