للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : إذا فضَلَ عن قُوتِه وقُوتِ عيالِه ليَومِ العيدِ ولَيلتِه قَدرُ صَدقةِ الفِطرِ يَلزمُه صَدقةُ الفِطرِ (١).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ : ويُشتَرطُ في وُجوبِها أنْ يَكونَ عندَه فَضلٌ على قُوتِه يومَ العيدِ ولَيلتَه (٢).

واستدَلَّ الجُمهورُ على عَدمِ اشتِراطِ مِلكِ النِّصابِ لوُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ بالسُّنةِ والأثَرِ والمَعقولِ.

أولًا: السُّنةُ:

١ - عَنْ ابنِ ثَعلَبةَ بنِ أَبي صُعَيرٍ عَنْ أَبيه أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «أدُّوا صاعًا مِنْ قَمحٍ، أو صاعًا مِنْ بُرٍّ، وشَكَّ حَمادٌ -أي: حَمادُ بنُ زَيدٍ راوِي الحَديثِ، عَنْ كلِّ اثنَينِ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملُوكٍ، غَنيٍّ أو فَقيرٍ، أمَّا غَنيُّكم فيُزكِّيهِ اللهُ، وأمَّا فَقيرُكم، فيُردُّ علَيه أَكثَرُ مِما يُعطِي» (٣).

ووَجهُ الدِّلالةِ من هذا الحَديثِ أنَّه اشتَملَ على الأمرِ بأداءِ صَدقةِ الفِطرِ عن الفَقيرِ، والأمرُ يَدلُّ على الوُجوبِ، فتَكونُ زَكاةُ الفِطرِ واجِبةً على القادِرِ على إِخراجِها.


(١) «شرح السنة» (٦/ ٧١).
(٢) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (١/ ٤٠٧).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٦١٩)، وأحمد (٢٣٧١٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٤١١)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ١٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٤٩٨) ومَدارُ الحَديثِ على النُّعمانِ بنِ راشدٍ وهو ضَعيفُ الحَديثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>