للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [التوبة: ١٠٣].

ووَجهُ الاستِدلالِ من الآيةِ الكَريمةِ أنَّها اشتمَلت على إِثباتِ الفَلاحِ لمَن تَزكَّى، وهذا يَدلُّ على وُجوبِ الزَّكاةِ؛ لأنَّه ثبَتَ قَصرُ الفَلاحِ لمَن اقتصَرَ على الواجِباتِ.

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : وثبَتَ في الصَّحيحَينِ إِثباتُ حَقيقةِ الفَلاحِ لمَن اقتَصرَ على الواجِبات (١).

والزَّكاةُ التي ثبَتَ وُجوبُها في هذه الآيةِ هي زَكاةُ الفِطرِ كما هو قَولُ جَماعةٍ من أهلِ العِلمِ كسَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وعمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وغيرِهما (٢).

وقالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ في قَولِه تَعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]، قالَ: أي: تَطهَّر بأداءِ زَكاةِ الفِطرِ وصلَّى صَلاةَ العِيدِ (٣).

وقالَ الحافِظُ ابنٍ حَجرٍ في قَولِه تَعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] قالَ: ثبَتَ أنَّها نزَلَت في زَكاةِ الفِطرِ (٤).

وقالَ الإمامُ الشَّوكانيُّ : وقد ثبَتَ أنَّ قَولَه تَعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥] نزَلَت في زَكاةِ الفِطرِ كما رَوى ذلك ابنُ خُزَيمةَ (٥).


(١) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٣/ ٣٦٨)
(٢) «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣٧٢)، و «المغني» (٤/ ٣٠)، و «المبدع شرح المقنع» (٢/ ٣٨٥)
(٣) «المبسوط» (٣/ ١٠١).
(٤) «فتح الباري» (٣/ ٣٦٨).
(٥) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٥٠) وهو يُشيرُ بهذا إلى ما رَواه الإمامُ ابنُ خُزيمةَ في «صَحيحِه» (٤/ ٩٠) بابُ ذِكرِ ثَناءِ اللهِ ﷿ على مُؤدِّي صَدقةِ الفِطرِ. قال (٢٤٢٠): قال: حدَّثَنا أبو عَمرٍو ومُسلِمُ بنُ عَمرِو بنِ مُسلِمِ بنِ وَهبٍ الأسلَميُّ المَدينيُّ بخَبرٍ غَريبٍ غَريبٍ، قالَ: حدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ عن كَثيرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنيِّ عن أبيه عن جَدِّه قال: سُئِل رَسولُ اللهِ عن هذه الآيةِ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ فقال: أُنزِلت في زَكاةِ الفِطرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>