للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامة : فأمَّا بَنو المُطَّلبِ: فهل لهم الأخذُ من الزَّكاةِ؟

على رِوايتَينِ: إحداهُما: ليسَ لهم ذلك، نقَلَها عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ وغيرُه (١).

وقالَ ابنُ حَزمٍ : ولا يَجوزُ أنْ يُعطَى منها كافِرٌ ولا أحَدٌ من بَني هاشِمٍ والمُطَّلبِ بَني عبدِ مَنافٍ (٢).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : وبَنو هاشِمٍ وبَنو المُطَّلبِ مُحرَّمٌ عليهم الصَّدقاتُ المَفروضاتُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفوا: في بَني عبدِ المُطَّلبِ هل تَحرُمُ عليهم؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: لا تَحرُمُ عليهم، وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: تَحرُمُ عليهم، وعن أحمدَ رِوايتانِ أظهَرُهما أنَّه حَرامٌ عليهم (٤).

استدلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّه لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ- بالسُّنةِ:

عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ جُبَيرَ بنَ مُطعِمٍ، أَخبَرَه قالَ: مَشَيتُ أنَا وعُثمانُ بنُ عَفانَ، إلى النَّبيِّ فقُلنا: أَعطَيتَ بَني المُطَّلبِ مِنْ خُمسِ خَيبَرَ، وتَرَكتَنا، ونحنُ بمَنزِلةٍ واحِدَةٍ منك، فقالَ: «إنَّما بَنو هَاشِمٍ،


(١) «المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٢) «المحلى» (٦/ ١٤٤).
(٣) «مختصر المزني» (١/ ١٣٣)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٧٥، ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>