للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: يُقدَّمُ دَينُ الآدَميِّ، وقيلَ: يَستَويانِ (١).

وذهَبَ أبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والنَّخَعيُّ والشَّعبيُّ إلى أنَّ الزَّكاةَ تَسقطُ بالمَوتِ بمَعنى أنَّها لا يَجبُ إِخراجُها مِنْ تَركتِه، فإنْ كانَ قد أَوصى بها فهي وَصيَّةٌ تُزاحِمُ سائِرَ الوَصايا في الثُّلثِ، وإنْ لم يُوصِ بها سقَطَت؛ لأنَّها عِبادةٌ من شَرطِها النِّيةُ، فسقَطَت بمَوتِ مَنْ هي عليه، كالصَّلاةِ والصَّومِ، فإنْ أخرَجَها الوَرثةُ فهي صَدقةُ تَطوُّعٍ منهم.

ويُستثنَى من هذا عندَ الحَنفيةِ في ظاهِرِ الرِّوايةِ عُشرُ الخارِجِ من الأرضِ، فيُؤخَذُ من تَركةِ الميِّتِ؛ لأنَّه عندَهم في مَعنى مُؤنةِ الأرضِ، وفي رِوايةٍ: بل يَسقطُ أيضًا (٢).

ثم عندَ المالِكيةِ، تُخرَجُ زَكاةٌ فرَّطَ فيها من رأسِ مالِه إنْ تَحقَّقَ أنَّه لم يُخرِجْها، أمَّا إنْ كانَ ذلك بمُجرَّدِ إِقرارِه في مَرضِ مَوتِه، وأشهَدَ على بَقائِها


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «المجموع» (٥/ ٣٠١، ٣٠٢)، (٦/ ٢١٩). و «شرح المنهاج» (٢/ ٤١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٣)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٣٠)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٢٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٦٠)، (٨/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>