للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجِدُه في أرضِ غيرِه فيَأخذُه فيَكونُ أحَقَّ به، لكنْ إنِ ادَّعى المالِكُ الذي انتَقلَ المِلكُ عنه أنَّه له فالقَولُ قَولُه؛ لأنَّ يَدَه كانَت عليه لِكَونِها على مَحلِّه وإنْ لم يَدعْه فهو لِواجِدِه (١).

وقالَ الماوَرديُّ : من ملَكَ دارًا فوجَدَ فيها رِكازًا فهو له إنِ ادَّعاه؛ لأنَّ يدَه عليه، وإنْ لم يَدَّعِه، فهو لمَن ملَكَ الدارَ عنه، فإنْ كانَ قد ملَكَها بمِيراثٍ، فهو مِلكٌ لجَميعِ الوَرثةِ على فَرائضِ اللهِ تعالَى له منه بقَدرِ إرْثِه إنِ ادَّعاه، وإنْ أنكَره فهو لمَن بقِيَ من وَرثَتِه إنِ ادَّعَوْه، وإنْ أنكَروه فهو لمَن ملَكَ المَوروثُ الدارَ عنه، إنْ كانَ باقيًا، أو لوَرثتِه إنْ كانَ ميِّتًا، فإنْ أنكَروه فهو لمَن ملَكوا الدارَ عنه، هكذا أبدًا، وإنْ كانَ قد ملَكَها بابتِياعٍ فهو لِلبائِعِ، إنِ ادَّعاه، وإنْ أنكَرَه فهو لمَن ابتاعَ البائِعُ الدارَ عنه، إنِ ادَّعاه ثم كذلك أبدًا (٢).

الحالةُ الثانيةُ: إذا انتَقلَ إليه ببَيعٍ أو هِبةٍ ووجَدَ فيه رِكازًا فقد اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن يَكونُ له الرِّكازُ.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لِلمالِكِ الأولِ أو لِوارِثِه إنْ كانَ حَيًّا؛ لأنَّه كانَت يَدُه على الدارِ، فكانَت على ما فيها، وليسَ جَهلُ البائِعِ به ههنا مما يَسقطُ مِلكَه عنه، وإنَّما يَدخُلُ المُشتَري في الشِّراءِ على المُعتادِ، فجَهلُ الأولِ والثاني مُختلِفٌ؛ فجَهلُ الأولِ لا يُزيلُ مِلكَه، ويُوجِبُ له مِلكَ ما في بَطنِها، وإنْ لم


(١) «المغني» (٣/ ٥٤٢).
(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>