للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانَ المَعدِنُ الذي وُجدَ فيما أَحياه ظاهِرًا فلا يَملِكُه بالإِحياءِ إنْ عَلِمه لظُهورِه من حيثُ إنَّه لا يَحتاجُ إلى عِلاجٍ، أمَّا إذا لم يَكنْ يَعلمُه فإنَّه يَملِكُه وهو المُعتمَدُ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنَّ المَعادِنَ الجامِدةَ كالذَّهبِ والفِضةِ والرَّصاصِ والكُحلِ وسائِرِ الجَواهِرِ كالياقوتِ والزُّمرُّدِ ونَحوِها، فتُملَّكُ بمِلكِ الأرضِ التي هي فيها؛ لأنَّها جُزءٌ من أَجزاءِ الأرضِ، فهي كالتُّرابِ والأَحجارِ الثابِتةِ، فقد رُوي: «أنَّ رَسولَ اللهِ أقطَعَ بلالَ بنَ الحارِثِ المُزنِيَّ أرضَ كذا من مَكانِ كذا، وما كانَ فيها من جَبلٍ أو مَعدِنٍ. قالَ: فباعَ بَنو بِلالٍ من عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أرضًا، فخرَجَ فيها مَعدِنانِ، فقالوا: إنَّما بِعناكَ أرضَ حَرثٍ ولم نَبِعْك المَعدِنَ، وجاؤوا بكِتابِ القَطيعةِ التي قطَعَها رَسولُ اللهِ لِأبيهم في جَريدةٍ، قالَ: فجعَلَ عُمرُ يَمسَحُها على عَينَيه وقالَ لقيِّمِه: انظُرْ ما استَخرَجتَ منها وما أنفَقتَ عليها فقاضِهم بالنَّفقةِ ورَدَ عليهم الفَضلَ» (٢)، فعلى هذا ما يَجِدُه في مِلكٍ أو في مَواتٍ فهو أحَقُّ به.

وإنْ سبَقَ اثنانِ إلى مَعدِنٍ في مَواتٍ فالسابِقُ أَوْلى به ما دامَ يَعملُ فإذا ترَكه جازَ لغيرِه العَملُ فيه وما يَجدُه في مَملوكٍ يَعرفُ مالِكَه فهو لمالِكِ المَكانِ.


(١) «مغني المحتاج» (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٥٣).
(٢) رواه أبو عبيد في «الأموال» (٨٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>