لكنَّ المُعتمَد عندَ الحَنفيةِ أنَّه لو استَويا في السَّقيِ يَجبُ نِصفُ العُشرِ؛ لأنَّه وقَعَ الشَّكُّ في الزيادةِ على النِّصفِ فلا تَجبُ الزيادةُ بالشَّكِّ.
وفي قَولٍ عندَهم: يَجبُ ثَلاثةُ أَرباعِ العُشرِ كقَولِ الجُمهورِ.
الحالةُ الثانيةُ: أنْ يُسقى بأحَدِهما أكثَرَ من الآخَرِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو سُقيَ بأحَدِهما أكثَرَ من الآخَرِ هل يُعتبَرُ بأكثَرِهما أو يُعتبَرُ كلٌّ منهما بقِسطِه؟
فقال الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ، والحَنابِلةُ في المَذهبِ: يُعتبَرُ أكثَرُهما ويَسقُطُ حُكمُ الأقَلِّ؛ لأنَّ الحُكمَ لِلأغلَبِ؛ فإنَّ اعتبارَ مِقدارِ السَّقيِ، وعَدَدِ مَرَّاتِه، وقَدرِ ما يُشرَبُ في كلِّ سَقيِه يُشَقُّ ويَتعذَّرُ، فكانَ الحُكمُ لِلأغلَبِ منها كالسَّومِ في الماشيةِ.
وقالَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ والمالِكيةُ في قَولٍ وابنُ حامِدٍ من الحَنابِلةِ: يُعتبَرُ كلٌّ منهما بقِسطِه؛ لأنَّهما لو كانا نِصفَينِ أُخذَ بالحِصَّةِ، فكذلك إذا كانَ أحدُهما أكثَرَ.
وعلى هذا القَولِ إذا كانَ ثُلثا السَّقي بماءِ السَّماءِ، والثُّلثُ بالنَّضحِ وجَبَ خَمسةُ أَسداسِ العُشرِ (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣٩)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٥٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٢٨)، و «حاشية العدوي» (١/ ٥٩٨)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٧٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٢٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٩٥)، و «التنبيه» (١/ ٥٨)، و «حلية العلماء» (٣/ ٦٥)، و «المجموع» (٧/ ٢٤)، و «المغني» (٣/ ٤٧٧)، و «الكافي» (١/ ٣٠٤)، و «المبدع» (٢/ ٣٤٧)، و «الإنصاف» (٣/ ١٠٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢١٠).