للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فَرقَ في ذلك عندَ الحَنابِلةِ بينَ عُروضِ التِّجارةِ وبَقيَّةِ الأَموالِ؛ لأنَّه مالٌ يُعتبَرُ له الحَولُ والنِّصابُ ووجَبَ اعتِبارُ كَمالِ النِّصابِ في جَميعِ الحَولِ كسائِرِ الأَموالِ التي يُعتبَرُ لها ذلك.

أمَّا الشافِعيةُ فإنَّ عندَهم خِلافًا في نُقصانِ النِّصابِ في أثناءِ الحَولِ في عُروضِ التِّجارةِ.

قال الإمامُ النَّوويُّ : النِّصابُ والحَولُ مُعتبَرانِ في زَكاةِ التِّجارةِ بلا خِلافٍ.

لكنْ في وَقتِ اعتِبارِ النِّصابِ ثَلاثةُ أوجُهٍ، وسَمَّاها إمامُ الحَرمَينِ والغَزاليُّ أَقوالًا، والصَّحيحُ المَشهورُ: أنَّها أوْجُهٌ، لكنَّ الصَّحيحَ منها مَنصوصٌ، والآخَرانِ مُخرَّجانِ:

أحدُهما: وهو الصَّحيحُ عندَ جَميعِ الأَصحابِ، وهو نَصُّه في «الأُمّ»: يُعتبَرُ في آخِرِ الحَولِ فقط؛ لأنَّه يَتعلَّقُ بالقِيمةِ، وتَقويمُ العَرضِ في كلِّ وَقتٍ يَشُقُّ، فاعتُبِرَ حالُ الوُجوبِ وهو آخِرُ الحَولِ، بخِلافِ سائِرِ الزَّكواتِ؛ لأنَّ نِصابَها من عَينِها فلا يَشُقُّ اعتِبارُه.

والثاني: وبه قالَ أبو العَباسِ بنُ سُرَيجٍ: في جَميعِ الحَولِ من أوَّلِه إلى آخِرِه، ومتى نقَصَ النِّصابُ في لَحظةٍ منه انقطَعَ الحَولُ، قياسًا على زَكاةِ الماشيةِ والنَّقدِ.

والثالِثُ: يُعتبَرُ النِّصابُ في أوَّلِ الحَولِ وآخِرِه دونَ ما بينَهما، فإذا كانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>