للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحِبُه لم تَجبْ عليه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ، فإنْ قبَضَ منه شَيئًا لا تَجبُ فيه الزَّكاةُ، فإنَّه إنْ كانَ له مالٌ سِوى الذي قبَضَ تَجبُ فيه الزَّكاةُ، فإنَّه يُزكِّي مع ما قبَضَ مِنْ دَينِه ذلك (١).

قال الإمامُ أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ : الضِّمارُ الغائِبُ عن صاحِبِه الذي لا يَقدِرُ على أخذِه أو لا يَعرِفُ مَوضعَه ولا يَرجوه.

واختَلفَ العُلماءُ في زَكاةِ المالِ الطارئِ وهو الضِّمارُ، فقالَ مالِكٌ وآخِرُ قَولِ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ: إنَّه ليسَ عليه فيه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ إذا وجَدَه أو قدِرَ عليه أو قبَضَه.

قال أبو عمرَ: أمَّا مالِكٌ فإنَّه أوجَبَ فيه زَكاةً واحِدةً، قياسًا على مَذهبِه في الدَّينِ وفي العَرضِ لِلتِّجارةِ إذا لم يَكنْ صاحِبُه مُديرًا.

وقد قالَ كقَولِ مالِكٍ في ذلك عَطاءٌ والحَسنُ وعمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والأَوزاعيُّ، كلُّ هؤلاء يَقولونَ: ليسَ عليه فيه إلا زَكاةٌ واحِدةٌ (٢).

القَولُ الرابعُ: وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ والشافِعيِّ في القَديمِ ورِوايةٌ عن مالِكٍ، ورُوي ذلك عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ وعِكرِمةَ وعَطاءٍ أنَّه ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ مُطلَقًا إلا إذا قبَضَه، فإنَّه يَستأنِفُ به حَولًا جديدًا.

فعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ بنِ مُحمدٍ عن أبيه عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمنينَ: «ليسَ في الدَّينِ زَكاةٌ» (٣).


(١) «الموطأ» (١/ ٢٥٣).
(٢) «الاستذكار» (٣/ ١٦١، ١٦٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>